المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الصلاة
١ ص
(٢)
فصل فی واجبات الصلاة و أرکانها
١ ص
(٣)
فصل فی النیّة
٨ ص
(٤)
مسألة 1 یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلًا متعدِّداً
١١ ص
(٥)
مسألة 2 لا یجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام
١٣ ص
(٦)
مسألة 3 إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر
١٧ ص
(٧)
مسألة 4 لا یجب فی ابتداء العمل حین النیّة تصوّر الصلاة تفصیلًا
٢٠ ص
(٨)
مسألة 5 لا ینافی نیّة الوجوب اشتمال الصلاة علی الأجزاء المندوبة
٢٠ ص
(٩)
مسألة 6 الأحوط (1) ترک التلفظ بالنیّة فی الصلاة
٢١ ص
(١٠)
مسألة 7 من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقّنه
٢٢ ص
(١١)
مسألة 8 یشترط فی نیّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء
٢٢ ص
(١٢)
ثمّ إنّ دخول الریاء فی العمل علی وجوه
٢٣ ص
(١٣)
أحدها أن یأتی بالعمل لمجرّد إراءة الناس
٢٣ ص
(١٤)
الثانی أن یکون داعیه و محرِّکه علی العمل القربة
٢٣ ص
(١٥)
الثالث أن یقصد ببعض الأجزاء الواجبة الریاء و هذا أیضاً باطل
٢٦ ص
(١٦)
الرابع أن یقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الریاء
٣٠ ص
(١٧)
الخامس أن یکون أصل العمل للّٰه
٣١ ص
(١٨)
السادس أن یکون الریاء من حیث الزمان
٣٢ ص
(١٩)
السابع أن یکون الریاء من حیث أوصاف العمل
٣٢ ص
(٢٠)
الثامن أن یکون فی مقدّمات العمل
٣٣ ص
(٢١)
التاسع أن یکون فی بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة کالتحنک حال الصلاة
٣٣ ص
(٢٢)
العاشر أن یکون العمل خالصاً للّٰه
٣٣ ص
(٢٣)
مسألة 9 الریاء المتأخر لا یوجب البطلان
٣٥ ص
(٢٤)
مسألة 10 العجب المتأخر لا یکون مبطلًا
٣٦ ص
(٢٥)
مسألة 11 غیر الریاء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح
٤١ ص
(٢٦)
مسألة 12 إذا أتی ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غیرها
٤٣ ص
(٢٧)
مسألة 13 إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم تبطل
٤٧ ص
(٢٨)
مسألة 14 وقت النیّة ابتداء الصلاة و هو حال تکبیرة الإحرام
٤٨ ص
(٢٩)
مسألة 15 یجب استدامة النیّة إلی آخر الصلاة، بمعنی عدم حصول الغفلة بالمرّة
٤٩ ص
(٣٠)
مسألة 16 لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلک
٥٠ ص
(٣١)
مسألة 17 لو قام لصلاة و نواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحّت
٥٦ ص
(٣٢)
مسألة 18 لو دخل فی فریضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة
٥٦ ص
(٣٣)
مسألة 19 لو شکّ فیما فی یده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً
٥٩ ص
(٣٤)
مسألة 20 لا یجوز العدول من صلاة إلی أُخری إلّا فی موارد خاصّة
٦٣ ص
(٣٥)
أحدها فی الصلاتین المرتبتین
٦٤ ص
(٣٦)
الثانی إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاءً فشرع فی اللاحقة قبل السابقة
٦٩ ص
(٣٧)
الثالث إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاءً
٧١ ص
(٣٨)
الرابع العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة
٧٢ ص
(٣٩)
الخامس العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة إذا دخل فیها
٧٣ ص
(٤٠)
السادس العدول من الجماعة إلی الانفراد
٧٤ ص
(٤١)
السابع العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأوّل عارض
٧٤ ص
(٤٢)
الثامن العدول من القصر إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامة عشرة أیام
٧٥ ص
(٤٣)
التاسع العدول من التمام إلی القصر إذا بدا له فی الإقامة بعد ما قصدها
٧٥ ص
(٤٤)
العاشر العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر
٧٥ ص
(٤٥)
مسألة 21 لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة
٧٨ ص
(٤٦)
مسألة 22 لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض و لا من النفل إلی النفل
٧٨ ص
(٤٧)
مسألة 23 إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا
٧٨ ص
(٤٨)
مسألة 24 لو دخل فی الظهر بتخیّل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أنّه قد فعلها
٧٩ ص
(٤٩)
مسألة 25 لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء
٧٩ ص
(٥٠)
مسألة 26 لا بأس بترامی العدول کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها
٨١ ص
(٥١)
مسألة 27 لا یجوز العدول بعد الفراغ، إلّا فی الظهرین
٨٢ ص
(٥٢)
مسألة 28 یکفی فی العدول مجرد النیّة من غیر حاجة إلی ما ذکر فی ابتداء النیّة
٨٣ ص
(٥٣)
مسألة 29 إذا شرع فی السفر و کان فی السفینة أو العربة مثلًا فشرع فی الصلاة بنیّة التمام
٨٣ ص
(٥٤)
مسألة 30 إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمّة فعلًا
٨٦ ص
(٥٥)
مسألة 31 إذا تخیّل أنّه أتی برکعتین من نافلة اللّیل مثلًا فقصد الرکعتین
٨٧ ص
(٥٦)
فصل فی تکبیرة الإحرام
٨٨ ص
(٥٧)
مسألة 1 لو قال (اللّٰه تعالی أکبر) لم یصح
١٠٧ ص
(٥٨)
مسألة 2 لو قال اللّٰه أکبر بإشباع فتحة الباء حتی تولّد الألف بطل
١٠٨ ص
(٥٩)
مسألة 3 الأحوط تفخیم اللّام من اللّٰه و الراء من أکبر
١٠٨ ص
(٦٠)
مسألة 4 یجب فیها القیام و الاستقرار فلو ترک أحدهما بطل عمداً کان أو سهواً
١٠٨ ص
(٦١)
مسألة 5 یعتبر فی صدق التلفّظ بها بل و بغیرها من الأذکار
١١٥ ص
(٦٢)
مسألة 6 من لم یعرفها یجب علیه أن یتعلّم
١١٧ ص
(٦٣)
مسألة 7 الأخرس یأتی بها علی قدر الإمکان
١٢٤ ص
(٦٤)
مسألة 8 حکم التکبیرات المندوبة فیما ذکر حکم تکبیرة الإحرام
١٢٥ ص
(٦٥)
مسألة 9 إذا ترک التعلم فی سعة الوقت حتی ضاق أثم و صحّت صلاته علی الأقوی
١٢٥ ص
(٦٦)
مسألة 10 یستحب الإتیان بست تکبیرات مضافاً إلی تکبیرة الإحرام
١٢٧ ص
(٦٧)
مسألة 11 لمّا کان فی مسألة تعیین تکبیرة الإحرام إذا أتی بالسبع أو الخمس
١٤٨ ص
(٦٨)
مسألة 12 یجوز الإتیان بالسبع ولاءً من غیر فصل بالدعاء
١٤٨ ص
(٦٩)
مسألة 13 یستحب للإمام أن یجهر بتکبیرة الإحرام
١٥٠ ص
(٧٠)
یستحب رفع الیدین بالتکبیر
١٥٠ ص
(٧١)
مسألة 15 ما ذکر من الکیفیة فی رفع الیدین إنّما هو علی الأفضلیة
١٦١ ص
(٧٢)
مسألة 16 إذا شکّ فی تکبیرة الإحرام، فإن کان قبل الدخول فیما بعدها بنی علی العدم
١٦٢ ص
(٧٣)
فصل فی القیام
١٦٦ ص
(٧٤)
مسألة 1 یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها
١٧٢ ص
(٧٥)
مسألة 2 هل القیام حال القراءة و حال التسبیحات الأربع شرط فیهما أو واجب حالهما وجهان
١٧٣ ص
(٧٦)
مسألة 3 المراد من کون القیام مستحباً حال القنوت أنّه یجوز ترکه بترکه
١٧٥ ص
(٧٧)
مسألة 4 لو نسی القیام حال القراءة و تذکر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحت صلاته
١٧٦ ص
(٧٨)
مسألة 5 لو نسی القراءة أو بعضها و تذکر بعد الرکوع صحّت صلاته
١٧٧ ص
(٧٩)
مسألة 6 إذا زاد القیام، کما لو قام فی محل القعود سهواً لا تبطل صلاته
١٧٧ ص
(٨٠)
مسألة 7 إذا شکّ فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فیما بعده
١٧٨ ص
(٨١)
مسألة 8 یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار
١٨٤ ص
(٨٢)
مسألة 9 الأحوط انتصاب العنق أیضاً و إن کان الأقوی جواز الإطراق
١٩٦ ص
(٨٣)
مسألة 10 إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیاً صحّت صلاته
١٩٧ ص
(٨٤)
مسألة 13 یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو استئجاره
٢٠٠ ص
(٨٥)
مسألة 14 القیام الاضطراری بأقسامه من کونه مع الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین
٢٠١ ص
(٨٦)
مسألة 15 إذا لم یقدر علی القیام کلا و لا بعضاً مطلقاً حتی ما کان منه بصورة الرکوع
٢١١ ص
(٨٧)
مسألة 16 إذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائماً جلس
٢٣٣ ص
(٨٨)
مسألة 17 لو دار أمره بین الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الرکوع و السجود
٢٣٦ ص
(٨٩)
مسألة 18 لو دار أمره بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً فالأحوط التکرار أیضاً
٢٣٨ ص
(٩٠)
مسألة 19 لو کان وظیفته الصلاة جالساً و أمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک
٢٤١ ص
(٩١)
مسألة 20 إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع
٢٤٢ ص
(٩٢)
مسألة 21 إذا عجز عن القیام و دار أمره بین الصلاة ماشیاً أو راکباً
٢٤٤ ص
(٩٣)
مسألة 22 إذا ظنّ التمکّن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر
٢٤٤ ص
(٩٤)
مسألة 23 إذا تمکّن من القیام لکن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس
٢٤٦ ص
(٩٥)
مسألة 24 إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال أو القیام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل
٢٤٧ ص
(٩٦)
مسألة 25 لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس
٢٤٩ ص
(٩٧)
مسألة 26 لو تجدّدت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه
٢٥١ ص
(٩٨)
مسألة 27 إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع
٢٥١ ص
(٩٩)
مسألة 28 لو رکع قائماً ثم عجز عن القیام فان کان بعد تمام الذکر جلس منتصباً
٢٥٥ ص
(١٠٠)
مسألة 29 یجب الاستقرار حال القراءة و التسبیحات
٢٥٦ ص
(١٠١)
مسألة 30 من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه
٢٥٩ ص
(١٠٢)
مسألة 31 من یصلی جالساً یتخیر بین أنحاء الجلوس
٢٥٩ ص
(١٠٣)
مسألة 32 یستحب فی حال القیام أُمور
٢٦٠ ص
(١٠٤)
فصل فی القراءة
٢٦٢ ص
(١٠٥)
مسألة 1 القراءة لیست رکناً
٢٩٧ ص
(١٠٦)
مسألة 2 لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
٢٩٩ ص
(١٠٧)
مسألة 3 لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة
٣٠٥ ص
(١٠٨)
مسألة 4 لو لم یقرأ سورة العزیمة لکن قرأ آیتها فی أثناء الصلاة
٣٢٠ ص
(١٠٩)
مسألة 5 لا یجب فی النوافل قراءة السورة
٣٢١ ص
(١١٠)
مسألة 6 یجوز قراءة العزائم فی النوافل
٣٢٤ ص
(١١١)
مسألة 8 البسملة جزء من کل سورة فیجب قراءتها عدا سورة براءة
٣٢٦ ص
(١١٢)
مسألة 9 الأقوی اتحاد سورة الفیل و لإیلاف و کذا و الضحی و أ لم نشرح
٣٢٧ ص
(١١٣)
مسألة 10 الأقوی جواز قراءة سورتین أو أزید فی رکعة مع الکراهة فی الفریضة
٣٣٤ ص
(١١٤)
مسألة 11 الأقوی عدم وجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها
٣٣٧ ص
(١١٥)
مسألة 12 إذا عیّن البسملة لسورة ثم نسیها فلم یدر ما عیّن
٣٤٢ ص
(١١٦)
مسألة 13 إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء
٣٤٣ ص
(١١٧)
مسألة 14 لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أو أوّل الرکعة أن یقرأ سورة معیّنة فنسی
٣٤٣ ص
(١١٨)
مسألة 15 إذا شکّ فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها
٣٤٣ ص
(١١٩)
مسألة 16 یجوز العدول من سورة إلی أُخری اختیاراً ما لم یبلغ النصف
٣٤٧ ص
(١٢٠)
مسألة 17 الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقین إلی غیرهما فی یوم الجمعة
٣٦٣ ص
(١٢١)
مسألة 18 یجوز العدول من سورة إلی أُخری فی النوافل مطلقاً
٣٦٤ ص
(١٢٢)
مسألة 19 یجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتی فی الجحد و التوحید
٣٦٥ ص
(١٢٣)
مسألة 20 یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح و الرکعتین الأولتین من المغرب و العشاء
٣٧٠ ص
(١٢٤)
مسألة 21 یُستحب الجهر بالبسملة فی الظّهرین للحمد و السورة
٣٨٤ ص
(١٢٥)
مسألة 22 إذا جهر فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت صلاته
٣٩١ ص
(١٢٦)
مسألة 23 إذا تذکّر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه إعادة القراءة
٣٩١ ص
(١٢٧)
مسألة 24 لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین أن یکون جاهلًا بوجوبهما
٣٩١ ص
(١٢٨)
مسألة 25 لا یجب الجهر علی النساء فی الصلاة الجهریة
٣٩٧ ص
(١٢٩)
مسألة 26 مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه
٤٠١ ص
(١٣٠)
مسألة 27 المناط فی صدق القراءة قرآناً کان أو ذکراً، أو دعاءً ما مرّ فی تکبیرة الإحرام
٤٠٣ ص
(١٣١)
مسألة 28 لا یجوز من الجهر ما کان مفرطاً خارجاً عن المعتاد کالصیاح
٤٠٤ ص
(١٣٢)
مسألة 29 من لا یکون حافظاً للحمد و السورة یجوز أن یقرأ فی المصحف
٤٠٥ ص
(١٣٣)
مسألة 30 إذا کان فی لسانه آفة لا یمکنه التلفظ یقرأ فی نفسه
٤٠٨ ص
(١٣٤)
مسألة 31 الأخرس یحرّک لسانه و یشیر بیده إلی ألفاظ القراءة بقدرها
٤١٢ ص
(١٣٥)
مسألة 32 من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلم
٤١٢ ص
(١٣٦)
مسألة 33 مَن لا یقدر إلّا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف
٤١٨ ص
(١٣٧)
مسألة 34 القادر علی التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم
٤١٨ ص
(١٣٨)
مسألة 35 لا یجوز أخذ الأُجرة علی تعلیم الحمد و السورة
٤٢٥ ص
(١٣٩)
مسألة 36 یجب الترتیب بین آیات الحمد و السورة و بین کلماتها و حروفها، و کذا الموالاة
٤٢٨ ص
(١٤٠)
مسألة 37 لو أخلّ بشیء من الکلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف
٤٣٠ ص
(١٤١)
مسألة 38 یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة (اللّٰه) و (الرّحمٰن) و (الرّحیم) و (اهدنا) و نحو ذلک
٤٣٢ ص
(١٤٢)
مسألة 39 الأحوط ترک الوقف بالحرکة و الوصل بالسکون
٤٣٢ ص
(١٤٣)
مسألة 40 یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها
٤٣٣ ص
(١٤٤)
مسألة 41 لا یجب أن یعرف مخارج الحروف علی طبق ما ذکره علماء التجوید
٤٣٣ ص
(١٤٥)
مسألة 42 المدّ الواجب هو فیما إذا کان بعد أحد حروف المد
٤٣٤ ص
(١٤٦)
مسألة 43 إذا مدّ فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل
٤٣٥ ص
(١٤٧)
مسألة 44 یکفی فی المد مقدار ألفین و أکمله إلی أربع ألفات
٤٣٥ ص
(١٤٨)
مسألة 45 إذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیاراً أو اضطراراً بحیث خرجت عن الصدق بطلت
٤٣٦ ص
(١٤٩)
مسألة 46 إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نَفَسه فحصل الوقف بالحرکة
٤٣٦ ص
(١٥٠)
مسألة 47 إذا انقطع نَفَسه فی مثل (الصراط المستقیم) بعد الوصل بالألف و اللّام و حذف الألف
٤٣٦ ص
(١٥١)
مسألة 48 الإدغام فی مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع فی کلمة واحدة مثلان واجب
٤٣٧ ص
(١٥٢)
مسألة 49 الأحوط الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف
٤٣٨ ص
(١٥٣)
مسألة 50 الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبعة
٤٣٩ ص
(١٥٤)
مسألة 51 یجب إدغام اللّام مع الألف و اللّام فی أربعة عشر حرفاً
٤٤٤ ص
(١٥٥)
مسألة 52 الأحوط الإدغام فی مثل اذهب بکتابی، و یدرککم ممّا اجتمع المثلان فی کلمتین
٤٤٥ ص
(١٥٦)
مسألة 53 لا یجب ما ذکره علماء التجوید من المحسّنات
٤٤٥ ص
(١٥٧)
مسألة 54 ینبغی مراعاة ما ذکروه من إظهار التنوین و النون الساکنة
٤٤٥ ص
(١٥٨)
مسألة 55 ینبغی أن یمیّز بین الکلمات، و لا یقرأ بحیث یتولّد بین الکلمتین کلمة مهملة
٤٤٦ ص
(١٥٩)
مسألة 56 إذا لم یقف علی (أحد) فی (قل هو اللّٰه أحد) و وصله ب (اللّٰه الصمد)
٤٤٦ ص
(١٦٠)
مسألة 57 یجوز قراءة مالک و ملک یوم الدین
٤٤٦ ص
(١٦١)
مسألة 58 یجوز فی کفوا أحد أربعة وجوه کفُؤاً بضم الفاء و بالهمزة
٤٤٧ ص
(١٦٢)
مسألة 59 إذا لم یدر إعراب کلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السین أو نحو ذلک
٤٤٧ ص
(١٦٣)
مسألة 60 إذا اعتقد کون الکلمة علی الوجه الکذائی من حیث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف
٤٤٨ ص
(١٦٤)
فصل فی الرکعة الثالثة و الرابعة
٤٤٩ ص
(١٦٥)
مسألة 1 إذا نسی الحمد فی الرکعتین الأُولیین، فالأحوط اختیار قراءته فی الأخیرتین
٤٧٢ ص
(١٦٦)
مسألة 2 الأقوی کون التسبیحات أفضل
٤٧٣ ص
(١٦٧)
مسألة 3 یجوز أن یقرأ فی إحدی الأخیرتین الحمد و فی الأُخری التسبیحات
٤٨١ ص
(١٦٨)
مسألة 4 یجب فیهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبیحات
٤٨١ ص
(١٦٩)
مسألة 5 إذا أجهر عمداً بطلت صلاته
٤٨٥ ص
(١٧٠)
مسألة 6 إذا کان عازماً من أوّل الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنه إلی التسبیحات
٤٨٦ ص
(١٧١)
مسألة 7 لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط عدم الاجتزاء به
٤٨٦ ص
(١٧٢)
مسألة 8 إذا قرأ الحمد بتخیل أنّه فی إحدی الأولتین فذکر أنّه فی إحدی الأخیرتین
٤٨٧ ص
(١٧٣)
مسألة 9 لو نسی القراءة و التسبیحات و تذکّر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحت صلاته
٤٨٩ ص
(١٧٤)
مسألة 10 لو شکّ فی قراءتهما بعد الهویّ للرکوع لم یعتن
٤٩٠ ص
(١٧٥)
مسألة 11 لا بأس بزیادة التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود
٤٩١ ص
(١٧٦)
مسألة 12 إذا أتی بالتسبیحات ثلاث مرات فالأحوط أن یقصد القربة
٤٩٢ ص
(١٧٧)
فصل فی مستحبات القراءة
٤٩٣ ص
(١٧٨)
مسألة 1 یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمسة
٤٩٧ ص
(١٧٩)
مسألة 2 یکره قراءة التوحید بنَفَس واحد
٤٩٧ ص
(١٨٠)
مسألة 3 یکره أن یقرأ سورة واحدة فی الرکعتین إلّا سورة التوحید
٤٩٧ ص
(١٨١)
مسألة 4 یجوز تکرار الآیة فی الفریضة و غیرها و البکاء
٤٩٧ ص
(١٨٢)
مسألة 5 یستحب إعادة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غیر الجمعة و المنافقین
٤٩٧ ص
(١٨٣)
مسألة 6 یجوز قراءة المعوّذتین فی الصلاة
٤٩٧ ص
(١٨٤)
مسألة 7 الحمد سبع آیات، و التوحید أربع آیات
٤٩٧ ص
(١٨٥)
مسألة 8 الأقوی جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله إیاک نعبد و إیاک نستعین
٤٩٨ ص
(١٨٦)
مسألة 9 قد مرّ أنّه یجب کون القراءة و سائر الأذکار حال الاستقرار
٥٠١ ص
(١٨٧)
مسألة 10 إذا سمع اسم النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی أثناء القراءة
٥٠٢ ص
(١٨٨)
مسألة 11 إذا تحرّک حال القراءة قهراً بحیث خرج عن الاستقرار
٥٠٢ ص
(١٨٩)
مسألة 12 إذا شکّ فی صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز
٥٠٣ ص
(١٩٠)
مسألة 13 فی ضیق الوقت یجب الاقتصار علی المرّة فی التسبیحات الأربعة
٥٠٦ ص
(١٩١)
مسألة 14 یجوز فی إیاک نعبد و إیاک نستعین القراءة بإشباع کسر الهمزة و بلا إشباعه
٥٠٦ ص
(١٩٢)
مسألة 15 إذا شکّ فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها
٥٠٦ ص
(١٩٣)
مسألة 16 الأحوط فیما یجب قراءته جهراً أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع الکلمات
٥٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٧ - مسألة ١٠ یستحب الإتیان بست تکبیرات مضافاً إلی تکبیرة الإحرام


..........
______________________________
إلی آخر الروایة المتقدمة فی نسیان تکبیرة الإحرام «١» فانّ تقیید المنسی بکونه أوّل التکبیرات یدل علی أنّه هو تکبیرة الإحرام، إذ لو کانت الأخیرة مثلًا لما کان هناک أثر لنسیان غیرها من سائر التکبیرات المستحبة، فلا حاجة لتدارکها فی الأثناء أو بعد الفراغ کما تضمنته الصحیحة.
و فیه: بعد الغض عن مخالفة مضمونها للنص و الفتوی کما تقدم الکلام حوله فی محله مستقصی «٢» و لسنا الآن بصدد ذلک أنّها فی حدِّ نفسها قاصرة الدلالة علی مطلوبه (قدس سره) فانّ کلمة «من» فی قوله «من الافتتاح» إمّا للتبعیض أو للبیان.
فإن أُرید الأوّل دلت الصحیحة حینئذ علی أنّ مجموع التکبیرات السبع هی المحقق للافتتاح و المنسی بعض من هذا المرکب، فتنطبق بظاهرها علی مسلک والد المجلسی (قدس سره) فهی حینئذ علی خلاف المطلوب أدل. علی أنّه بناءً علیه کان المنسی هی السابعة لا الاولی و لا غیرها، لعدم اعتبار قصد عنوان الأوّلیة أو الثانویة و نحوهما، فالنقص إنّما یرد علی العدد الأخیر المکمِّل للمجموع کما لا یخفی.
و إن أُرید الثانی کی یکون المعنی أنّ المنسی هی تکبیرة الإحرام التی یتحقق بها الافتتاح، فلا دلالة فیها علی أنّها الأُولی أو الوسطی أو الأخیرة، و إطلاق الأوّل علیها باعتبار أنّها اولی تکبیرات الصلاة فی مقابل تکبیر الرکوع و السجود و غیرهما.
فالإنصاف: أنّ هذه الوجوه التی استدل بها فی الحدائق لا دلالة فی شی‌ء منها علی تعیّن الاولی، فالقول به ساقط.
______________________________
(١) الوسائل ٦: ١٤/ أبواب تکبیرة الإحرام ب ٢ ح ٨، المتقدمة فی ص ٩١.
(٢) فی ص ٩١، ٩٢.