المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٢٧ إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع
[مسألة ٢٦: لو تجدّدت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه]
[١٤٨٦] مسألة ٢٦: لو تجدّدت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه (١) [١]، و کذا لو تجدّد للمضطجع القدرة علی الجلوس، أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع، و یترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال.
[مسألة ٢٧: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع]
[١٤٨٧] مسألة ٢٧: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع، و لیس علیه إعادة القراءة، و کذا لو تجددت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها، و لو تجددت بعد الرکوع، فان کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع [٢] منه و إن کان قبل تمامه ارتفع منحنیاً [٣] إلی حدّ الرکوع القیامی، و لا یجوز له الانتصاب ثم الرکوع، و لو تجددت بعد رفع الرأس من الرکوع لا یجب علیه القیام للسجود، لکون انتصابه الجلوسی بدلًا عن الانتصاب القیامی و یجزئ عنه، لکن الأحوط القیام للسجود عنه.
______________________________
(١) قد عرفت أنّ هذا عکس المسألة السابقة، و تفصیل الکلام فی المقام علی نحو یتضح به حال المسألة الآتیة أیضاً، أنّه تارة یفرض الکلام فی ضیق الوقت بحیث لا یسع للاستئناف، و أُخری فی سعته.
أمّا فی الضیق: فالصحیح ما أفاده فی المتن من الاجتزاء بما صدر منه من البدل، و الانتقال فی بقیّة العمل إلی الوظیفة الاختیاریة من دون حاجة إلی إعادة ما سبق، لأنّه أتی به حسب الوظیفة الفعلیة، و أدلة البدلیة کما تعمّ مجموع
______________________________
[١] هذا إنّما یتم فی ضیق الوقت، و أمّا فی السعة فإن أمکن التدارک بلا إعادة الصلاة کما إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة و قبل الرکوع وجب، و إلّا وجبت الإعادة فی القیام الرکنی دون غیره، و بذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة.
[٢] فی وجوب الانتصاب إشکال بل منع.
[٣] فی وجوبه إشکال بل منع.