مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٩٧ - ما يتصدق به
مراده عليهالسلام أنّه يعطي الدقيق أنقص من الحنطة بمقدار أجرة الطحن.
وصحيحة هشام عنه عليهالسلام قال : «التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، وقال : نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة» [١] إلى غير ذلك من الأخبار.
قوله : (وفي أكثرها). إلى آخره.
في «الذخيرة» : إنّ ظاهر الأكثر ، وصريح بعضهم جواز إخراج القيمة من الدراهم وغيرها [٢].
وبهذا التعميم صرّح الشيخ في «المبسوط» فقال : يجوز إخراج القيمة من أحد الأجناس التي قدّرناها ، سواء كان الثمن سلعة ، أو حبّا أو خبزا ، أو ثيابا ، أو دراهم ، أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت [٣] ، ولم يذكر ابن إدريس سوى النقدين ، فظاهره التخصيص بهما [٤].
ويمكن الاستدلال على الأوّل بموثّقة إسحاق بن عمّار ، ويشكل بأنّ المتبادر من القيمة أحد النقدين.
أقول : التبادر من أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، وانحصار ذلك في النقدين محلّ تأمّل ، إذا الفلوس السود أيضا كانت من الأفراد الشائعة ، كما لا يخفى.
ويدلّ عليه قوله عليهالسلام في معنى التعليل : «بأنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد»
[١]الكافي : ٤ / ١٧١ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٧ الحديث ٥٠٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٥ الحديث ٢٤٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥١ الحديث ١٢٢١١.
[٢] ذخيرة المعاد : ٤٧٥.
[٣]المبسوط : ١ / ٢٤٢.
[٤]السرائر : ١ / ٤٦٨.