مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٩٦ - ما يتصدق به
وسألني أن أسألك فانسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عياله بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك ـ جعلني الله فداك ـ في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : «الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك ، فاقبض عمّن دفع لها وأمسك عمّن لم يدفع» [١].
وصحيحة عمر بن يزيد أنّه سأل الصادق عليهالسلام : يعطي الرجل الفطرة دراهم ، ثمن التمر والحنطة ، يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال : «لا بأس» [٢].
وفي الموثّق كالصحيح عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس بالقيمة في الفطرة» [٣].
وفي معتبرة إسحاق بن عمّار عنه عليهالسلام مثله ، مع زيادة قوله : «ولا بأس أن تعطيه قيمتها درهما» [٤].
أو في كصحيحة يونس عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق عليهالسلام : ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال : «نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد» [٥].
وصحيحة عمر بن يزيد عنه عليهالسلام أنّه سأله : نعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال : «لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق» [٦]
[١]الكافي : ٤ / ١٧٤ الحديث ٢٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٦ الحديث ١٢١٩٢.
[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣٢ الحديث ١٠٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٧ الحديث ١٢١٩٤.
[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٦ الحديث ٢٥٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٨ الحديث ١٢١٩٨.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٩ الحديث ٢٢٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٨ الحديث ١٢٢٠٠.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٦ الحديث ٢٥١ ، الاستبصار : ٢ / ٥٠ الحديث ١٦٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٧ الحديث ١٢١٩٥.
[٦]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣٢ الحديث ١٠٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٧ الحديث ١٢١٩٤.