مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
نفسه ، وأنّه باطل قطعا كما قال في «المدارك» [١] ، لكنّه استشكل في اشتراطها طول الحول ، فمن أيّ دليل يثبت ويرتفع إشكاله.
قلت : قد عرفت الإجماع الذي ذكره في «التذكرة» [٢] ، وما ذكرنا سابقا في المقام ، وما ظهر سابقا من أنّ الشرائط المذكورة كلّها شرط طول الحول ، سيّما شرط الملكيّة كما سيجيء ، ويظهر لك من الإجماع والأخبار ، لأنّ المتبادر منه الملكيّة التامّة.
مع أنّا نقول : عرفت انحصار زكاة غير الغلّات الأربعة فيما يتعلّق بالعين ليس إلّا كما اعترف به ، وسيجيء إنّ حول الحول شرط في جميعه قطعا ، ومقتضى الأخبار والأدلّة الدالّة على ذلك ، أنّه متى حال الحول تعلّق الوجوب من دون توقّف على شرط آخر حينئذ.
مثل قولهم عليهمالسلام في الصحاح : «إذا حال عليها الحول فليزكّها» [٣].
وقولهم عليهمالسلام : «إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة» [٤].
وقولهم عليهمالسلام : «إذا حال عليه الحول وجب عليه» [٥].
وقولهم عليهمالسلام : «نعم» في جواب سؤال زرارة أتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة [٦]؟
وقولهم عليهمالسلام : «حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة» [٧] ،
[١]مدارك الأحكام : ٥ / ٣٣.
[٢]تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٨.
[٣]الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٥ الحديث ١٢٨٠٣ مع اختلاف يسير.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ١٢ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٠ الحديث ١١٧٦١.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الحديث ١١٦٦١.
[٦]الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٢ الحديث ١١٧٢١.
[٧]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٥ الحديث ٩٢ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ١٣٤ الحديث ١٣٠٣٩.