مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
وفي الصحيح عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الكاظم عليهالسلام الدين عليه زكاة؟ قال : «لا ، حتّى يقبضه» ، قلت : فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده» [١].
وفي السند المذكور أيضا عنه عليهالسلام : عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب [من أبيه]؟ قال : «يعزل حتّى يجيء» ، فقلت : فعلى ماله زكاة؟ قال : «لا ، حتّى يجيء» ، قلت : فإذا [هو] جاء أيزكّيه؟ قال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول» [٢].
وفي كالصحيح عنه عليهالسلام مثله ، وفي آخره : «حتّى يحول الحول وهو عنده» [٣]
وفي الصحيح ، عن صفوان عنه ، عن الكاظم عليهالسلام : عن رجل خلّف عند أهله نفقة [ألفين] لسنين ، عليها زكاة؟ فقال : «إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة» [٤].
وفي كصحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام مثله [٥].
وفي صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام : عن رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : «إن كان مقيما زكّاه ، وإن كان غائبا لم يزكّه» [٦]. إلى غير ذلك من الأخبار ، وسنذكر بعضها عند ذكر اشتراط حول الحول.
[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٤ الحديث ٨٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٦ الحديث ١١٦١٢.
[٢]الكافي : ٣ / ٥٢٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٣ الحديث ١١٦٠٤.
[٣]الكافي : ٣ / ٥٢٧ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٤ الحديث ١١٦٠٥.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٩ الحديث ٢٧٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٢ الحديث ١١٧٦٧.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٥ الحديث ٤٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٣ الحديث ١١٧٦٩.
[٦]الكافي : ٣ / ٥٤٤ الحديث ٢ ؛ وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٣ الحديث ١١٧٦٨.