مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
السيّد وليس هو للملوك» [١].
وروى «الكافي» في الصحيح إلى أبي البختري عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس في مال المكاتب زكاة» [٢].
ورواها الصدوق أيضا في كتابه [٣].
وفي «الكافي» في الصحيح عن محمّد بن أبي حمزة عن الكاظم عليهالسلام [٤] مثله [٥].
والسند منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، والوجود في الكتابين وغير ذلك.
منه ما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا زكاة في مال المكاتب» [٦] ، فإذا كان المكاتب كذلك فغيره بطريق أولى.
والإجماع نقله في «التذكرة» حيث قال : الحريّة شرط في الزكاة ، فلا يجب على العبد بإجماع العلماء ، ولا نعلم فيه خلافا إلّا عن عطاء وأبي ثور.
ثمّ نقل الخلاف في تملّكه لو ملّكه مولاه ، وذكر عدم وجوب الزكاة على التقديرين ، إلّا أنّه احتمل في «النهاية» الوجوب عليه [٧] على القول بأنّه يملك [٨].
وفي «المنتهى» صرّح بذلك [٩] ، وكذا المحقّق في «المعتبر» [١٠] ، ولذا قال في
[١]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٩ الحديث ٦٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٢ الحديث ١١٦٠٠.
[٢]الكافي : ٣ / ٥٤٢ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٢ الحديث ١١٦٠١.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٩ الحديث ٦٤.
[٤] في المصدر : عن الصادق عليهالسلام.
[٥]الكافي : ٣ / ٥٤٢ الحديث ٥.
[٦]السنن الكبرى للبيهقي : ٤ / ١٠٩.
[٧]نهاية الإحكام : ٢ / ٣٠١.
[٨]تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦.
[٩]منتهى المطلب : ١ / ٤٧٢ ط. ق.
[١٠]المعتبر : ٢ / ٤٨٩.