مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٧ - في غلاة الصبي والمجنون ومواشيهما
من الأخبار أيضا.
وما دلّ على عدم الزكاة كثيرة ، صحاح ومعتبرة مشتهرة بين الأصحاب [١] ، بل اتّفقوا على العمل بها وعدم ردّها ، والاصول أيضا يقتضى العدم.
مع أنّ الصبي غير داخل فيما دلّ على الخطاب بالزكاة ، مثل قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) [٢] وغير ذلك ، وكذا وليّه ، كما لا يخفى.
مع أنّ الصحيحة لا دلالة فيها على الزكاة في مواشيهم أصلا ، ولم يوجد دليل آخر أصلا ، حتّى أنّه لم يوجد إجماع مركّب أيضا ، إذ ليس كلّ من أوجب في الغلّات أوجب في المواشي أيضا ، كما لا يخفى على المطّلع ، وإن اتّفق الشيخان فيهما على ما نقل [٣].
وممّا ذكر ؛ ظهر الحال في غلّات المجانين ومواشيهم أيضا ، بل في «المنتهى» جمع بين الأطفال والمجانين في المقامين [٤].
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] التوبة (٩) : ١٠٣.
[٣]نقل عنهما في منتهى المطلب : ١ / ٤٧٢ ط. ق.
[٤]منتهى المطلب : ١ / ٤٧٢ ط. ق.