مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٦٥ - وجوب الإخراج عن نفسه وجميع عياله
وفي «الفقيه» : عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام أنّه سأله عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ فقال : «تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة» [١] إلى غير ذلك من الأخبار.
ومنها ما مرّ من مرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى عن الصادق عليهالسلام [٢].
ومثلها رواية الشيخ في «التهذيب» عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه عليهالسلام [٣].
وروى الصدوق عن إسحاق بن عمّار ، عن معتب ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : «اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق وأجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنّك إن تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت» ، قلت : وما الفوت؟ قال : «الموت» [٤].
وفي «العيون» ممّا كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : «من محض الإسلام وكلّ ما فيه محض الحقّ إنّ زكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو انثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلّا لأهل الولاية» [٥] ، انتهى.
قوله : (وأمّا في الصحيح). إلى آخره.
هو صحيح صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليهالسلام [٦].
[١]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥١١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٩ الحديث ١٢١٤٤.
[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٠ الحديث ١٢١٤٧.
[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣٢ الحديث ١٠٣٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣١ الحديث ١٢١٥١.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٨١ الحديث ٢٠٧٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤٣.
[٥] عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٨ الحديث ١٢١٧٣.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ١٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤١.