مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٤ - أحكام الشاة المزكى
بل تؤخذ من وسطها.
ولا يجوز أن يكون أقلّ من سبعة أشهر إن كان من الضأن ، وإن كان من المعز فسنة ودخل في جزء من الثانية ، ولا تؤخذ الربي وهي التي تربّي ولدها ، ومثل الربي من الضأن الرغوث من المعز ومن بنات آدم النفساء ، ولا يؤخذ المخاض ، وهي الحامل ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا يؤخذ الفحل [١] ، انتهى.
وذكرنا في المسألة السابقة عن الكليني والصدوق ما ذكرنا [٢] فلاحظ!
فظهر أنّهم فهموا من صحيحة عبد الرحمن [٣] عدم جواز الأخذ كما أشرنا.
ومراد المصنّف من النصوص صحيحة محمّد بن قيس عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس فيما دون الأربعين [من الغنم] شيء. إلى أن قال ـ : فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق» [٤].
ومثلها صحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام الواردة في زكاة الإبل [٥].
وما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلّا أن يشاء المصدّق [٦].
والكلّ خالية عن ذكر المريضة ، إلّا أن يقال بدخولها في ذات عوار.
واستدلّ أيضا بقوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) [٧] ، الآية.
[١]السرائر : ١ / ٤٣٧.
[٢] راجع! الصفحة : ٢٧٥ و ٢٧٦ من هذا الكتاب.
[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ١٣١ الحديث ١١٦٨٠.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٥ الحديث ٥٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٥٠.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٠ الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ الحديث ١١٦٧١.
[٦]سنن ابن ماجة : ١ / ٥٧٨ الحديث ١٨٠٧ ، سنن أبي داود : ٢ / ٩٨ الحديث ١٥٧٠ مع اختلاف يسير.
[٧] البقرة (٢) : ٢٦٧.