مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢١ - حصر الوجوب في الأجناس التسعة
والنماء من المساكن. وكذا الأثاث والأقمشة والفرش والأواني والرقيق وما أشبهها عدا ما تقدّم [١].
ونقل عن «التذكرة» مثل ذلك [٢] ، والدليل واضح ، إذ الأصل عدمها ، مضافا إلى العمومات النافية لها من غير الأشياء التسعة وغيرها.
قوله : (وللشيخ). إلى آخره.
في «الذخيرة» : يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب منهم الشيخ رحمهالله [٣] ، ومستنده غير واضح ، وقد مرّ من الأخبار [٤] ما يدلّ على أنّه لا زكاة في الحلي» [٥].
أقول : مرّ في صدر الكتاب ثبوت الاستحباب من فتوى الفقيه [٦] ، فما ظنّك بفتوى جماعة منهم؟ وما دلّ على نفي الزكاة في الحلّي ظاهره نفي وجوب الزكاة عن الحلّي المتعارفة لا المحرمة.
نعم ؛ ظاهرها عدم استحباب الزكاة بالمعنى المتعارف ، لكون زكاتها إعارتها مؤمنا إذا استعارها ، كما صرّح به في «الفقيه» [٧].
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
[١]منتهى المطلب : ١ / ٥١٠ ط. ق.
[٢]نقل عنها في ذخيرة المعاد : ٤٥١ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٣٣ المسألة ١٦١.
[٣] الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ٢٠٥.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٦ الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
[٥] ذخيرة المعاد : ٤٥١.
[٦] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩ الحديث ١.