إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٣٢٦ - و منها ما رواه جماعة من أعلام القوم
أعطيته لك- فأتى بحمال فأعطاه اى الحمال طيلسانه و قال: يكون كراء الحمال من قبلي في ذلك، دلالة على أن الحسن دفع للسائل جميع ماله من النقد بدليل أنه دفع للحمال طيلسانه إذ لو كان عنده من النقد ما يعطيه في أجرة الحمل لم يعطه طيلسانه أجرة.
و منها ما رواه جماعة من أعلام القوم
و تقدم النقل عنهم في (ج ١١ ص ١٥٣) و انما ننقل هاهنا عمن لم ننقل عنهم هناك:
منهم العلامة الشيخ أبو سعيد الحنفي المتوفى سنة ١١٦٨ بقليل في «البريقة المحمدية في شرح الطريقة الاحمدية» (ج ٤ ص ١٠٩ ط مصطفى الحلبي بمصر) قال:
أخرج أبو يعلى عن الحسن بن علي رضي اللّه تعالى عنهما أنه دخل المتوضأ فأصاب كسرة في مجرى الغائط و البول، فأخذها فأماطها من الأذى ثم غسلها ثم دفعها لغلامه فقال: ذكرني بها إذا توضأت. فلما توضأ قال: ناولنيها. قال:
أكلتها. قال: اذهب فأنت حر، لاني سمعت فاطمة رضي اللّه تعالى عنها و عن أبويها أنه صلى اللّه عليه و سلم قال: من أخذ لقمة أو كسرة من مجرى الغائط و البول فأماط عنها الأذى و غسلها ثم أكلها لم تستقر في بطنه حتى يغفر له، فما كنت لاستخدم رجلا من أهل الجنة.
قال الهيثمي: رجاله ثقات. انتهى.