فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ وثائقية الاجتهاد في العصر النبوي رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
٢١ ص
(٣)
الأعلمية وأثرها في التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤٣ ص
(٤)
الاعتمادات المستندية آية الله السيد محسن الخرّازي
٧١ ص
(٥)
زمان ولوج الروح في الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
٨٧ ص
(٦)
الموقف الشرعي تجاه تغيير الجنس الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
١٢١ ص
(٧)
الأدلة العقلية على ولاية الفقيه الشيخ أبو القاسم المقيمي
١٣٣ ص
(٨)
تقييمات ابن الغضائري ــ مراجعة نقدية الشيخ حميد البغدادي
١٥٧ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ الإرث بالولاء الشيخ خالد الغفوري
٢٠٩ ص
(١٠)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث الإقرار الشيخ حسن حسين البشيري
٢٤٣ ص
(١١)
قواعد فقهية ــ قاعدة التجاوز الاُستاذ السيد محسن الجرجاني
٢٥٣ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في طلاق الغائب الشيخ سليمان الماحوزي
٢٦٣ ص
(١٣)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/11 / إعداد التحرير
٢٨٣ ص
(١٤)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اختلاط
٢٩١ ص
(١٥)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - زمان ولوج الروح في الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي

آخر إلى خلاف ذلك ، حيث أشكلوا ما لم يثبت الاجماع في ثبوت الكفارة في الجنين الذي ولجت فيه الروح ؛ لأن الوراد في أدلة كفارة القتل عنوان «الرجل» و«المؤمن» وكلاهما غير صادق على الجنين(٤).

ولا يستند المشهور في رأيهم إلى دليل خاص من الكتاب أو السنّة ، بل مستندهم العمومات الواردة في أدلّة كفارة القتل الواردة في قتل الانسان ، ومعلوم عدم صدق الانسان على الجنين قبل ولوج الروح فيه .

٢ ـ المشهور أنّ دية الجنين إذا كان تام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مئة دينار وبعد ولوج الروح دية كاملة ( ألف دينار )(٥).

والمستند في ذلك الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ ولوج الروج قيد لثبوت الدية كاملة .

وذهب ابن أبي عقيل إلى ثبوت الدية في الجنين تام الخلقة حتى لو لم تلجه الروح ، كما ذهب ابن الجنيد إلى أنّ فيه غرّة عبدٍ أو أمةٍ إذا كانت الاُمّ حرّة مسلمة ، وقدّر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية(٦).

٣ ـ لم يرد في الروايات ذكر صريح لمسألة القصاص في قتل الجنين ، ولعلّ هذا هو السبب وراء عدم تعرّض الفقهاء لذلك بشكل واضح . ويعتبر سلار الديلمي أول فقيه تعرّض لحكم المسألة واختار ثبوت القصاص فيها على قاتل الجنين مع كون الجنين تام الخلقة(٧).

ثم تعرّض لها من بعده المحقق الحلّي إلا أنّه لم يطرح رأيه فيها بشكل واضح حيث قال (قدس‌ سره) : «ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل إن كان عمداً» (٨).

وقد تعرّض من جاء بعده للمسألة بهذا النحو أيضاً(٩).


(٤) مباني تكملة المنهاج ٢ : ٤١٠ و ٤٣٥ .
(٥) المقنعة : ٧٦٢ . المراسم : ٢٤٤ . النهاية : ٧٧٨ . السرائر ٣ : ٤٠٠ . شرائع الاسلام ٤ : ١٠٤٥ . قواعد الأحكام ٣ : ٦٩٤ . الروضة البهية في شرح اللمعة ا
(٦) تعرّضت أكثر المصادر السابقة إلى هذين القولين ، وانظر على وجه الخصوص : مختلف الشيعة ٩ : ٤١٠ .
(٧) المراسم : ٢٤٣ .
(٨) شرائع الاسلام ٤ : ١٠٤٨ .
(٩) قواعد الأحكام ٣ : ٦٩٩ . مجمع الفائدة ١٤ : ٣٣٨ . كشف اللثام ١١ : ٤٧٣ . جواهر الكلام ٤٣ : ٣٨١ . مهذّب الأحكام ( السبزواري ) ٢٩ : ٣٢٣ .