فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - زمان ولوج الروح في الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
آخر إلى خلاف ذلك ، حيث أشكلوا ما لم يثبت الاجماع في ثبوت الكفارة في الجنين الذي ولجت فيه الروح ؛ لأن الوراد في أدلة كفارة القتل عنوان «الرجل» و«المؤمن» وكلاهما غير صادق على الجنين(٤).
ولا يستند المشهور في رأيهم إلى دليل خاص من الكتاب أو السنّة ، بل مستندهم العمومات الواردة في أدلّة كفارة القتل الواردة في قتل الانسان ، ومعلوم عدم صدق الانسان على الجنين قبل ولوج الروح فيه .
٢ ـ المشهور أنّ دية الجنين إذا كان تام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مئة دينار وبعد ولوج الروح دية كاملة ( ألف دينار )(٥).
والمستند في ذلك الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ ولوج الروج قيد لثبوت الدية كاملة .
وذهب ابن أبي عقيل إلى ثبوت الدية في الجنين تام الخلقة حتى لو لم تلجه الروح ، كما ذهب ابن الجنيد إلى أنّ فيه غرّة عبدٍ أو أمةٍ إذا كانت الاُمّ حرّة مسلمة ، وقدّر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية(٦).
٣ ـ لم يرد في الروايات ذكر صريح لمسألة القصاص في قتل الجنين ، ولعلّ هذا هو السبب وراء عدم تعرّض الفقهاء لذلك بشكل واضح . ويعتبر سلار الديلمي أول فقيه تعرّض لحكم المسألة واختار ثبوت القصاص فيها على قاتل الجنين مع كون الجنين تام الخلقة(٧).
ثم تعرّض لها من بعده المحقق الحلّي إلا أنّه لم يطرح رأيه فيها بشكل واضح حيث قال (قدس سره) : «ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل إن كان عمداً» (٨).
وقد تعرّض من جاء بعده للمسألة بهذا النحو أيضاً(٩).
(٤) مباني تكملة المنهاج ٢ : ٤١٠ و ٤٣٥ .
(٥) المقنعة : ٧٦٢ . المراسم : ٢٤٤ . النهاية : ٧٧٨ . السرائر ٣ : ٤٠٠ . شرائع الاسلام ٤ : ١٠٤٥ . قواعد الأحكام ٣ : ٦٩٤ . الروضة البهية في شرح اللمعة ا
(٦) تعرّضت أكثر المصادر السابقة إلى هذين القولين ، وانظر على وجه الخصوص : مختلف الشيعة ٩ : ٤١٠ .
(٧) المراسم : ٢٤٣ .
(٨) شرائع الاسلام ٤ : ١٠٤٨ .
(٩) قواعد الأحكام ٣ : ٦٩٩ . مجمع الفائدة ١٤ : ٣٣٨ . كشف اللثام ١١ : ٤٧٣ . جواهر الكلام ٤٣ : ٣٨١ . مهذّب الأحكام ( السبزواري ) ٢٩ : ٣٢٣ .