فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ وثائقية الاجتهاد في العصر النبوي رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
٢١ ص
(٣)
الأعلمية وأثرها في التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤٣ ص
(٤)
الاعتمادات المستندية آية الله السيد محسن الخرّازي
٧١ ص
(٥)
زمان ولوج الروح في الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
٨٧ ص
(٦)
الموقف الشرعي تجاه تغيير الجنس الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
١٢١ ص
(٧)
الأدلة العقلية على ولاية الفقيه الشيخ أبو القاسم المقيمي
١٣٣ ص
(٨)
تقييمات ابن الغضائري ــ مراجعة نقدية الشيخ حميد البغدادي
١٥٧ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ الإرث بالولاء الشيخ خالد الغفوري
٢٠٩ ص
(١٠)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث الإقرار الشيخ حسن حسين البشيري
٢٤٣ ص
(١١)
قواعد فقهية ــ قاعدة التجاوز الاُستاذ السيد محسن الجرجاني
٢٥٣ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في طلاق الغائب الشيخ سليمان الماحوزي
٢٦٣ ص
(١٣)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/11 / إعداد التحرير
٢٨٣ ص
(١٤)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اختلاط
٢٩١ ص
(١٥)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤ - حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

بالقياس أو الاستحسان، ولو كان مقصوده من الأصل براءة الذمة عن الأكثر من النصف فيما يبلغ الثلث كان أوجه، إلاّ أنّ هذا لا يصح أيضاً; لأنّ مقتضى إطلاق آية القصاص في الأعضاء والجروح بلا فرق بين الرجل والمرأة عدم وجوب دفع شيء فيما يبلغ الثلث من الجروح والأعضاء ، ويكون لازم ذلك المساواة في موارد ثبوت الدية أيضاً فيما يبلغ الثلث للتلازم بين الأمرين شرعاً، فتكون النتيجة بصالح القول الثاني لا المشهور.

والتحقيق: إنّ المواقف الثلاثة كلّها غير تامة ، وأنّ الحق هو الرأي الثاني القائل بعدم التنصيف في الثلث.

وتوضيح ذلك كما يلي:

أوّلا : لا إشكال في أنّ جملة (المرأة تعاقل الرجل أو تساوي ديتها دية الرجل إلى الثلث أو حتى الثلث) الواردة في صدر كلتا الطائفتين من الروايات لو كانت وحدها كانت ظاهرة في دخول الحدّ وهو الثلث في المحدود في الحكم ، كما هو الحال في تمام موارد التحديد بالعدد والكسور، فإذا قيل مثلاً تصدّق أو تصرّف في المال إلى الثلث أو حتى ثلثه، أو إنّ الميت يجوز له الوصية بماله إلى الثلث فالظاهر منه جواز التصدّق أو التصرّف أو الوصية بمقدار الثلث أيضاً ، وأنّ ما لا يجوز إنّما هو الزائد على ذلك.

ولا يقاس ذلك بموارد الغاية، كما في قوله تعالى : {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } (٣٢)الظاهر في خروج الليل عن حكم الصوم، والفرق إنّ العدد والكسر ـ وهو منه ـ ظاهر في تحديد المقدار والكمّ ، فيكون له موضوعية ، أي قيد للموضوع ، وليس غاية للحكم ابتداءً ، فيكون ظاهراً في تحديد الكمية وما هو موضوع للحكم في العدد المذكور، فإذا قيل: (أكرم الناس أو العلماء إلى عشرة) أو (اذكر الله أو سبّحه إلى كذا مقدار) أو (قرأت الكتاب إلى الثلث)


(٣٢) البقرة : ١٨٧ .