فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
٤ ـ صحيح جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: «نعم، في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة»(٢٠).
ونقله الصدوق(قدس سره) عن جميل ومحمّد بن حمران، ونقل الشيخ عنه وعن عبد الرحمن بن أبي نجران «نعم ، في الجراحات حتى يبلغ (تبلغ) الثلث سواء، فإذا بلغ (بلغت) الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة»(٢١).
الطائفة الثانية:
١ ـ صحيح الحلبي ـ بطريق الشيخ(قدس سره) ـ عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سئل أبو عبد الله(عليه السلام) عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال: «الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ والشجّة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيّرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية»(٢٢). وفي طريق الكليني سهل بن زياد.
٢ ـ معتبرة سماعة قال: سألته عن جراحة النساء ، فقال: «الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنّها مثل نصف دية الرجل»(٢٣).
٣ ـ معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين»(٢٤).
٤ ـ معتبرة ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل قطع إصبع امرأة، قال: «تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث (الدية) المرأة فإذا جاز الثلث [ =كان في الرجل الضعف] اضعف الرجل»(٢٥).
(٢٠) الكافي ٧: ٣٠٠.
(٢١) الفقيه ٤: ٨٩. التهذيب ١٠: ١٨٤.
(٢٢) التهذيب ١٠: ١٨٥.
(٢٣) التهذيب ١٠: ١٨٤.
(٢٤) الكافي ٧: ٣٠٠.
(٢٥) التهذيب ١٠: ١٨٥. الكافي ٧: ٣٠١.