فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩ - حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
رجعت إلى النصف، وفي بعضها صرّح بأنّه إذا جازت الثلث رجعت إلى النصف، فهي على طائفتين:
الطائفة الاُولى:
١ ـ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «وجراحات الرجال والنساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة»(١٧).
٢ ـ رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الجراحات فقال: «جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسنّ الرجل وسنّ المرأة سواء»(١٨)، وفي السند علي بن أبي حمزة وهو البطائني، المختلف في وثاقته.
٣ ـ صحيح أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: «عشر من الابل». قلت: قطع اثنين؟ قال: «عشرون». قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: «ثلاثون». قلت: قطع أربعاً؟ قال: «عشرون». قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟ إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان. فقال: «مهلاً يا أبان هكذا حكم رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين»(١٩).
(١٧) الكافي ٧: ٢٩٩. التهذيب ١٠: ١٨٠.
(١٨) الكافي ٧: ٢٩٩. التهذيب ١٠: ١٨٠.
(١٩) الكافي ٧: ٢٩٩. التهذيب ١٠: ١٨٤.