فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥ - الأوراق النقدية آية اللّه السيد محسن الخرازي
عليها حكمها ، وإن لم يكن لها مالية فهي بحكم العملة الورقية . ولا يبعد أن تكون الفلزات في زماننا هذا لا مالية لها ، ولعل ما ذهب إليه السيد المحقق اليزدي (قدس سره) باعتبار ما سبق من الزمان حيث كان فلز ( القرانات ) فيه من الفضة .
قال في الملحقات : وامّا ( القران ) و ( المنكنة ) و ( المجيدي ) ونحوها من النقود فهي من الموزون وان تداول بيعها عددا ؛ لأنّ ذلك من حيث كون العدد أمارة على الوزن المعين ، وكذا إذا كانت ناقصة لا تؤخذ فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ ما في مثل المجيدي من الخليط يقابل القدر الزائد في الطرف الآخر .
إلاّ أن يقال : انّه مستهلك أو ليس بمقدار له مالية قابلة للمقابلة ، لكن إذا كان كثيرا كمئة ( مجيدي ) مثلاً يكون الخليط في المجموع قابلاً للمقابلة فيلزم أن يجوز بيع مئة ( مجيدي ) بأزيد منها أو من ( القرانات ) مثلاً .
والظاهر انّ ( الفلس ) الأحمر أيضا من الموزون ، فلا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض (٦).
ولا يخفى انّ السكة على أقسام :
منها : ان لا مالية لنفس السكة بل هي طريق إلى تحديد مادتها من جهة المقدار وكيفيتها .
ولا إشكال في هذه الصورة انها من الموزونات ويترتب عليها أحكامها ، ومن جملتها عدم جواز التفاضل بينها ، وتداول بيعها عددا من جهة كونها امارة على المادة والكيفية الخاصة وكمية خليطها هو الذي ذكره السيد في الملحقات .
(٦)المصدر السابق .