فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٧ - آموزههاى فقهى جنگهاى جمل و صفين و نهروان محمدمهدى آصفى
در اين مورد اوّلاً تمسك مىكند به آيه ٩ از سوره حجرات: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَّى تَفِيآءَ إِلَىآ اَمْرِ اللّهِ} و چون اين فراريان باغى، به حكم خدا باز نگشتهاند مىتوان آنها را تعقيب كرد. دليل ديگر شيخ اجماع طايفه است.
اما اگر سلاح خود را كنار بگذارند يا براى ادامه بغى پناهگاه و نيروى مركزى نداشته باشند كشتن آنها قطعا و بدون هيچ اختلافى جايز نيست. (١)
حمزة بن على بن زهره حلبى (٥١١ ـ ٥٨٥ هـ ) در باب جهاد كتاب «غُنيه» مىفرمايد:
و جميع من خالف الإسلام من الكفار يُقتلون مدبرين و مقبلين و يُقتل أسيرهم و يجاز على جريحهم و كذاحكم البغاة على الإمام إن كان لهم فئة يرجعون إليها، و إن لم يكن لهم فئة لم يتبع مدبرهم و لم يجهز على جريحهم و لم يقتل أسيرهم... كل ذلك به دليل الإجماع من الطائفة عليه. (٢)
ابن حمزه در باب جهاد «وسيله» مىنگارد:
فإن انهزموا (البغاة) و كان لهم فئة يرجعون إليها جاز الإجازة على جريحهم و التتبّع لمدبرهم، و قتل أسيرهم. و إن لم يكن لهم فئة لم يجز ذلك... و لايجوز سبي ذراريّهم بحال. (٣)
شيخ طوسى در جهاد «نهايه» مىنويسد:
و أهل البغي على ضربين: ضرب منهم يقاتلون، و لا تكون لهم فئة يرجعون إليه و الضرب الآخر تكون لهم فئة يرجعون إليه. فإذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليه فانه لايجاز على جريحهم، و لايتُبع مدبرهم، و لاتسبى ذراريّهم، و لا يقتل أسيرهم، و متى كان لهم فئة يرجعون إليها جاز للإمام أن يُجيز على جرحاهم، و أن يتبع مدبرهم و أن يقتل أسيرهم. (٤)
(١) خلاف، ج ٢، ص ٤٢٨.
(٢) الينابيع الفقهيه، ج ٩، ص ١٢٥، از باب جهاد غنيه.
(٣) الينابيع الفقهيه، ج ٩، ص ١٦٤، از باب جهاد وسيله.
(٤) الينابيع الفقهيه، ج ٩، ص ٥٤، از باب جهاد نهايه.