فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٣ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» سيدحسن فاطمى
الفرض الذي قضاه؛ لأنه نقص الصلاة. قال: و قد روي عن النبي(ص): «من ترك شيئا من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه وإن كان بنقصان فيها سجد قبل سلامه.» و ليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل. (١٥٠)
مسأله ٩٨ ـ زياد شدن ركعت پنجم
الثانية: كما تبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطل زيادته سهوا؛ لاشتراكهما في تغيير هيأة الصلاة و لقول الصادق(ع): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة.» (١٥١)
و أولى منه زيادة ركعة فصاعدا إلا زيادة الخامسة سهوا فإنه يشترط في البطلان أن لايكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد عند
مسأله ٩٩ ـ موجبات سجده سهو
الأول في موجبهما (سجدتي السهو): و اختلف فيه الأصحاب؛ فقال
(١٥٠) ذكرى، ج ٤، ص ٩٣.
(١٥١) كافى، ج ٣، ص ٣٥٥؛ تهذيب، ج ٢، ص ١٩٤؛ استبصار، ج ١، ص ٣٧٦.
(١٥٢) من لايحضره الفقيه، ج ١، ص ٢٢٩.
(١٥٣) تهذيب، ج ٢، ص ١٩٤؛ استبصار، ج ١، ص ٣٧٧.
(١٥٤) ذكرى، ج ٤، ص ٣٢.
(١٥٥) ذكرى، ج ٤، ص ٨٥.