نماز جماعت
مسأله ١٠٦ ـ برپايى دو نماز جماعت در يك مسجد
قال ابن الجنيد: لابأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه و لا أختار أن يبتدئ غيرصاحبه بالجمع فيه و لو جمع قبله لما كان في ذلك نقص صلاته و إنما كرهته لقول النبي(ص) و لأن ذلك يورث الضغائن. و من أراد الجمع بعد صاحب المسجد أجزأه إلا أن يؤذّن و يقيم و كذلك إن صلّى فرادى.
مسأله ١٠٧ ـ اولويت در امامت جماعت
قال ابن الجنيد: السلطان المحقّ أحق بالإمامة ممن حضر ثم صاحب المنزل بعده ثم صاحب المسجد. فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فأقرأ القوم، فإن تساووا في القرآن فأكبرهم سنا، فإن تساووا في ذلك فأعلمهم بالسنة و أفقههم في الدين. فإن أذن أهل الوصف الأول لأهل الوصف الثاني في الإمامة جاز أن يؤمّوا بهم إلا أن يكون الإمام الأكبر فإنه لايجوز أن يتقدمه غيره و الحديث الذي روي فيه أن عبدالرحمن بن عوف قدم اصحاب النبي(ص) فصلّى بهم و صلّى النبي(ص) خلفه ركعة، فقد قيل: إنه غير صحيح؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: {يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ} و قد روى أبو قتادة أن النبي(ص) قال: «إذا أُقيمت الصفوف فلا تقدموا حتى تروني.» فاعتبر ابن الجنيد في ذلك الإذن.
٣ ـ ذكرى، ج ٤، ص ٣٨٠.
صحيح مسلم، ج ١، ص ٢٣٠؛ مسند احمد، ج ١، ص ١٩٢؛ سنن ابوداود، ج ١، ص ٣٧؛ مسند ابويعلى، ج ٢، ص ١٦١.
[ حجرات، آيه ١].
صحيح بخارى، ج ١، ص ١٦٤؛ صحيح مسلم، ج ١، ص ٤٢٢؛ مسند احمد، ج ٥، ص ٢٩٦.
ذكرى، ج ٤، ص ٤٠٩ ـ ٤٠٨.