فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» سيدحسن فاطمى
مسأله ٣ ـ جمع نماز ظهر و عصر
و
مسأله ٤ ـ وقت نماز مغرب
مسألة: أول وقت المغرب عن غروب الشمس ـ و هو إجماع العلماء ـ و آخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق، و الإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء و في رواية إلى ربع الليل؛ و به قال علم الهدى في الجمل و
مسأله ٥ ـ اول وقت نماز عشا
أول وقت العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب، لكن الأفضل تأخيرها إلى سقوط الشفق، و هو اختيار المرتضى في الجمل و ابن الجنيد؛ لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي(ص) جمع بين المغرب و العشاء من غير خوف و لاسفر (١١) ، و في رواية أُخرى: من غير خوف و لامطر (١٢) و من طريق الخاصة قول الصادق(ع): «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه» (١٣) و عن الصادق(ع): «صلى
(٩) ذكرى، ج ٢، ص ٣٣٣ ـ ٣٣٢.
(١٠) معتبر ج ٢، ص ٤٠.
(١١) صحيح مسلم، ج ١، ص ٤٨٩؛ سنن نسائى، ج ١، ص ٢٩٠؛ موطأ، ج ١، ص ١٤٤؛ سنن بيهقى، ج ٣، ص ١٦٦.
(١٢) سنن ترمذى، ج ١، ص ١٢١؛ شرح مسلم، ج ٥، ص ٢١٦.
(١٣) تهذيب، ج ٢، ص ٢٧؛ وسائل الشيعه، ج ٤، ص ١٨١.