فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤١ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» سيدحسن فاطمى
مسأله ٢٣ ـ چسباندن انگشتان به يكديگر هنگام گفتن تكبير
يضم الأصابع؛ لقول الصادق(ع): «أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه.» (٤٤) و قال المرتضى و ابنالجنيد: يجمع الأربع و يفرق الإبهام. (٤٥)
مسأله ٢٤ ـ قصد افتتاح هنگام تكبيرة الاحرام
الخامسة: يشترط القصد إلى الافتتاح فلو قصد به تكبير الركوع أو لم يقصد أحدهما بطل. و لو قصدهما معا كما في المأموم فالإجزاء مذهب
مسأله ٢٥ ـ استحباب تكبيرها در نماز فرادى
الثالث: لافرق في استحباب التكبيرات بين المنفرد و الإمام و المأموم. و ظاهر
مسأله ٢٦ ـ تكبير هنگام انجام دادن واجبات نماز
و منها (من سنن السجود): استحباب التكبير للرفع من السجدة الأُولى قاعدا معتدلاً ثم التكبير للسجدة الثانية معتدلاً أيضا ثم التكبير لها بعد رفعه و اعتداله؛ لما سبق في خبر حماد. (٤٨) و ابن الجنيد: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه و هو
(٤٤) من لايحضره الفقيه، ج ١، ص ٣٠٠؛ امالى شيخ صدوق، ص ٤٩٩؛ وسائل الشيعه، ج ٥، ص ٤٥٩؛ مستدرك الوسائل، ج ٤، ص٨٣. عبارت چنين است: «فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبوعبداللّه(ع) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه... قال: اللّه أكبر.»
(٤٥) نهاية الاحكام، ج ١، ص ٤٥٧؛ ر.ك: معتبر، ج ٢، ص ١٥٦؛ تذكرة الفقها، ج ٣، ص ١٢١.
(٤٦) ذكرى، ج ٣، ص ٢٥٧.
(٤٧) همان، ج ٣، ص ٢٦٥.
(٤٨) ر.ك: كافى، ج ٣، ص ٣١١؛ من لايحضره الفقيه، ج ١، ص ١٩٦؛ امالى شيخ صدوق، ص ٣٣٧؛ تهذيب، ج ٢، ص ٨١.