فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٥ - آموزههاى فقهى جنگهاى جمل و صفين و نهروان محمدمهدى آصفى
روايت مىكند:
عن الشعبي قال أسر علي يوم الصفين، فخلّى سبيلهم فأتوا معاوية، و قد كان عمروبن العاص يقول لاسرى اسَرَهم معاوية: أقتّلهم، فما شعروا إلا بأسراهم قد خلّى سبيلهم علي، و كان علي(ع) إذا أخذ أسير من أهل الشام خلّى سبيله إلاّ أن يكون قد قتل أحدا من أصحابه فيقتله به. (٢٢)
همچنين روايتى كه شيخ روايت مىكند:
عن عبداللّه بن ميمون أتي عليٌّ بأسير يوم صفين، فقال علي(ع):
اين روايات عموما از لحاظ سند قابل استناد نيستند، و بر فرض امكان استناد، حمل بر عفو و گذشت امام مىشود و با حديثى كه صاحب وسائل از تحف العقول روايت كرده منافاتى ندارند. حسن بن على بن شعبه از ابوالحسن ثالث(ع) نقل مىكند كه حضرت در جواب يحيى بن اكثم فرمود:
و اما قولك: إن عليا(ع) قتل أهل صفين مقبلين و مدبرين و أجاز على جريحهم و أنه يوم الجمل لم يتبع مولّيا و لم يجز على جرح... فإن اهل الجمل قتل إمامهم و لم تكن لهم فئة يرجعون إليها... و أهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة و إمام يجمع لهم السلاح. (٢٤)
عدم تعقيب و قتل اسرا حكمى تشريعى يا ولايى؟
واضح است كه در فقه دو نوع حكم لازمالاجرا داريم: نوع اول احكام تشريعى است كه خداوند تشريع كرد و رسول خدا(ص) و خلفاى او ابلاغ مىكنند. نوع دوم احكام ولايى است كه اختيار آن به دست حاكم و امام است و به مقتضاى مصالحى كه به نظر امام و حاكم برسد اين احكام صادر مىشود.
(٢٢) وقعة صفين، ص ٥١٨.
(٢٣) وسائل الشيعه، ج ١١، ص ٥٤، ح ٣.
(٢٤) وسائل الشيعه، ص ٥٦. اين روايت جزء مرسلات تحف العقول است.