فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٨ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» سيدحسن فاطمى
و هو إنما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي و يقتضي تقديم الأقرب إلى رسول اللّه(ص) فالأقرب. (١٢٩)
مسأله ٨٠ ـ نماز ميت در مساجد جامع و مساجد كوچك
قال
مسأله ٨١ ـ نماز ميت با دمپايى
قلت: استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف، و الشيخ و
مسأله ٨٢ ـ تقدم كسى كه به نماز وصيت شده
الرابعة: لو لم يكن إلا المولى أو قرابته فهو أولى؛ لإرثه. و أما الموصى إليه بالصلاة فابن الجنيد قدمه؛ وفاء بعهد الميت و لاشتهار ذلك بين السلف كوصية الأول بصلاة الثاني و وصية الثاني بصلاة صهيب و وصية عائشة بصلاة أبي هريرة و وصية ابن مسعود بصلاة زبير و وصية ابن جبير بصلاة أنس و وصية أبي شريحة بصلاة زيد بن أرقم فجاء عمرو بن حريث أمير الكوفة ليتقدم فأعلمه بوصيته فقدم زيدا و لأن إيصاءه إليه لظنّه فيه مزيةً فلا ينبغي منعه منها. (١٣٢)
(١٢٩) ذكرى، ج ١، ص ٤٢٤.
(١٣٠) ذكرى، ج ١، ص ٤٥١ ـ ٤٥٠.
(١٣١) ذكرى، ج ١، ص ٤٤٩.
(١٣٢) ذكرى، ج ١، ص ٤٢١ ـ ٤٢٠.
(١٣٣) ذكرى، ج ١، ص ٤٦٥.