فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» سيدحسن فاطمى
و على ما ذكرناه إجماع أهل العلم و روى زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: «كان رسول اللّه(ص) يصلي ركعتي الصبح إذا عرض الفجر ضاحيا.» (٢١) و روى الحصين بن أبي الحصين، قال: «كتبت إلى أبي جعفر(ع): إن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين، فكتب بخطه: الفجر هو الخيط الأبيض و ليس هو الأبيض صعدا و لاتصلّ في سفر و لا حضر حتى تبينه و آخر وقته طلوع الشمس.» (٢٢) و هو اختيار علم الهدى و ابنالجنيد. (٢٣)
مسأله ٨ ـ پايان وقت نماز صبح
مسألة: و آخر وقتها للفضيلة إسفار الصبح و للإجزاء طلوع الشمس. ذهب إليه المفيد و السيد المرتضى و
مسأله ٩ ـ خواندن نماز پيش از وقت
قال المرتضى و
لباس نمازگزار
مسأله ١٠ ـ نماز در پوست سنجاب
قال الشيخ في الخلاف و
(٢١) من لايحضره الفقيه، ج ١، ص ٥٠١؛ استبصار، ج ١، ص ٢٧٤؛ تهذيب، ج ٢، ص ٣٦؛ وسائل الشيعه، ج ٤، ص ٢١١. عبارت در اين مآخذ چنين است: «كان رسول اللّه(ص) يصلي ركعتي الصبح ـ و هي الفجر ـ إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا.»
(٢٢) ر.ك: كافى، ج ٣، ص ٢٨٢؛ تهذيب، ج ٢، ص ٣٧ ـ ٣٦؛ وسائل الشيعه، ج ٤، ص ٢١١. مضمون فوق در اين منابع آمده اما در هيچ كدام عبارت «و آخر وقته طلوع الشمس» نيست.
(٢٣) معتبر، ج ٢، ص ٤٥ ـ ٤٤.
(٢٤) ٦ ـ منتهى المطلب، ج ٤، ص ٩٠.
(٢٥) كافى، ج ٣، ص ٢٨٥؛ تهذيب، ج ٢، ص ١٤٠ و ٢٥٤؛ وسائل الشيعه، ج ٤، ص ١٦٩ ـ ١٦٨.
(٢٦) تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣٨١.