مسأله ٧٥ ـ ترك عمدى تكبير
فرع: إذا نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته و لاقضاء... لو ترك التكبير عامدا قال ابن الجنيد منّا: أعاد الصلاة و لا بأس به إن قصد الاستحباب و إلا فلا. قال أيضا: و الزيادة فيه كالنقصان.
مسأله ٧٦ ـ تكبير بعد از نمازها
الف) يستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب ليلته و آخرها صلاة العيد، و أضاف ابنبابويه الظهرين. و في الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى أولها ظهر العيد، و في الأمصار عقيب عشر، و أوجبه المرتضى و ابن الجنيد.
ب) قال ابن الجنيد: التكبير عقيب الفرائض واجب و عقيب النوافل مستحب؛ لما رواه حفص بن غياث بإسناده إلى علي(ع) قال: «على الرجال و النساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات و على من صلّى وحده و من صلى تطوعا. »
مسأله ٧٧ ـ چگونگى تكبير عيد
الف) مسألة: و قد اختلفت الروايات في كيفيته، فقال الشيخ في النهاية: يكبر مرتين
٢ ـ معتبر، ج ٢، ص ٣١٥.
٣ ـ دروس، ج ١، ص ١٩٤؛ ر.ك: تحريرالاحكام، ج ١، ص ٢٨٥.
٤ ـ تهذيب، ج ٣، ص ٢٨٩.
٥ ـ ذكرى، ج ٤، ص ١٧٩.
مجموعة فتاوى ابن الجنيد، ص ٦٧: قال السيد المرتضى رحمه اللّه تعالى: و ممّا انفردت به الإمامية أنّ على المصلّي التكبير في ليلة الفطر و ابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد و كانت عقيب أربع صلوات أوّلهن المغرب من ليلة الفطر و آخرهنّ صلاة العيد، و في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أوليهن صلاة الظهر من يوم العيد (إلى أن قال:) ثم قال في استدلاله: و هو يدلّ على أنّ التكبير أيضا واجب في الفطر فنصّ عليه، و هو اختيار ابنالجنيد (إلى أن قال:) احتجّ السيد المرتضى بالاحتياط و بالإجماع و بقوله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ و الأمر للوجوب.