مسأله ١٠٨ ـ ويژگىهاى امام جماعت
قال ابن الجنيد: و لا أرى إمامة الأعرابي للمهاجر؛ لقول اللّه عزوجل: {وَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَ لَمْ يُهاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ.} و لا إمامة المجذوم و ذي العاهة التي لايؤمن معها ترك استيفاء وظائف الصلاة و كذلك المقعد للأصحاء و لا المتيمم المتوضّئين إلاّ أن يكون خليفة الإمام أو سلطانا له.
مسأله ١٠٩ ـ ويژگىهاى امام جماعت
قال ابن الجنيد: لا أرى الدخول في صلاة الظهر للبدعة و التارك للسنة المخالف لأئمة المؤمنين و لا المعاون لأهل الباطل على المحقين؛ لقول اللّه تعالى: {وَ لاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} و لما روي أن النبي(ص) قال لابن مسعود: «لا طاعة لمن عصى اللّه» يقولها ثلثا. و إذا كان الإمام إنما جعل ليتبع و قد نهى النبي(ص) عن اتباع العاصي فقد نهى عن الدخول في صلاته و الاتباع له. و قد روي أن النبى(ص) قال لأبي ذر: «لاتصلوّا خلف فاسق» و قال لأبي الدرداء: «لاتصلّ خلف السفهاء» و لمعاذ: «لاتقدموا بين أيديكم إلاّ من ترضون دينه و أمانته.»
قال: و هذا في الفرائض فأما إن جعلها نافلة و لم يحتسب بها من فرضه فلا بأس و قد روي أن النبي(ص) قال ذلك لأبيذر.
قال: و حديث إسماعيل بن عباس عن حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ أن النبي(ص) قال: «يا معاذ، أطع كل أمير و صلّ خلف كل إمام» ضعيف؛ لأن إسناده شامي و إسماعيل بن عباس مهجور عن يحيى بن معين و ابن مهدي؛ لأنه روى مناكر.
[ انفال، آيه ٧٢].
ذكرى، ج ٤، ص ٤٠١.
[ هود، آيه ١١٣].
سنن كبرى، ج ٣، ص ١٢٧.
سنن كبرى، ج ٨، ص ١٨٥.