فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٠ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» سيدحسن فاطمى
أولها فإنه مرتان. (٤١)
مسأله ٢١ ـ حالات مختلف گوينده اذان و اقامه
الثامنة: قال
قال: و لا بأس أن يستدبر المؤذن في أذانه إذا أتى بالتكبير و التهليل و الشهادة تجاه القبلة و لايستدبر في اقامته. و لا بأس أن يؤذن الرجل و يقم غيره. و لابأس بالأذان على غيرطهارة. و الإقامة لاتكون إلاّ على طهارة و بما يجوز أن يكون داخلاً به في الصلاة فإن ذكر أن إقامته كانت على غيرذلك رجع فتطهر و ابتدأ بها من أولها.
و لا يجوز الكلام بعد «قد قامت الصلاة» للمؤذن و لا للتابعين إلا بواجب لايجوز لهم الإمساك عنه. (٤٢)
تكبير
مسأله ٢٢ ـ چگونگى تكبيرة الاحرام
قال الشافعي: ينعقد بقوله: «اللّه أكبر» و بقوله: «اللّه الأكبر» معرّفا ـ و به قال الثوري و أبو ثور و داود و إسحاق و
(٤١) ذكرى، ج ٣، ص ٢٠١.
(٤٢) همان، ج ٣، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٤.
(٤٣) تذكرة الفقهاء، ج ٣، ص ١١٣. ر.ك: المعتبر، ج ٢، ص ١٥٢؛ تحريرالاحكام، ج ١، ص ٢٣٨؛ ذكرى، ج ٣، ص ٢٥٦.