فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٤ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» سيدحسن فاطمى
{ الكافرون} إذا بدأ بهما و له أن يرجع عن غيرهما إليهما ما لم يبلغ النصف. (٥٧)
مسأله ٣٤ ـ قرائت سورههاى عزائم
لاتجوز العزيمة في الفريضة خلافا
مسأله ٣٥ ـ چگونگى سجده هنگام قرائت سورههاى عزائم در نماز
قال
مسأله ٣٦ ـ تسبيح در دو ركعت پايانى به جاى حمد
فروع: هل يشترط مساوات الذكر للفاتحة قدرا حتى في الحروف؟ قال في المعتبر: لا؛ لأن الخبر الأول دل على مطلق الحمد و التكبير و التهليل. نعم، الأفضل أن لا يقصر عن حروفها.
و لو قيل: يتعين ما يجزىء في الأخيرتين من التسبيح ـ على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى ـ كان وجها؛ لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلايقصر بدل الحمد في الأُوليين عنهما. و روى عبداللّه بن سنان عن الصادق(ع): «إن اللّه فرض من الصلاة الركوع و السجود ألاترى لو أن رجلاً دخل في الإسلام لايحسن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح و يصلي؟» (٦٠) و ما قلناه مختار
(٥٧) همان، ج ٣، ص ٣٥٥.
(٥٨) دروس، ج ١، ص ١٧٣.
(٥٩) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ١١٠. ر.ك: معتبر، ج ٢، ص ١٧٥ و ذكرى، ج ٣، ص ٣٢٣ و ٣٢٢.
(٦٠) تهذيب، ج ٢، ص ١٤٧؛ استبصار، ج ١، ص ٣١٠.
(٦١) ذكرى، ج ٣، ص ٣٠٦.