فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٩ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» سيدحسن فاطمى
مسأله ٨٣ ـ پيروى از امام جماعت
قال
قلت: الظاهر أنه أراد به المعصوم و التأسي به واجب. أما في النقيصة فلعل الميت من أهلها و أما في الزيادة فَكما مرمن فعل النبيّ و علي(ع). (١٣٣)
مسأله ٨٤ ـ قرار دادن جنازه ديگر در ميان نماز
الرابعة: لو حضرت جنازة أُخرى في أثناء الصلاة قال الصدوقان و الشيخ: يتخير في الإتمام على الأُولى ثم يستأنف أُخرى على الثانية و في إبطال الأُولى و استيناف الصلاة عليهما... و
مسأله ٨٥ ـ نبودن دعاى به خصوص در نماز ميت
فإن قلت: قد روى زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر(ع): «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك و أحق الأموات أن يدعى له أن يُبدأ بالصلاة على رسول اللّه(ص)» (١٣٥) و لهذا قال
مسأله ٨٦ ـ استحباب نشستن امام جماعت در جاى خود تا برداشتن جنازه
الخامسة: يستحب ملازمة الإمام مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال. قاله الأصحاب و هو مروي بطريق حفص بن غياث عن الصادق(ع) عن أبيه(ع) «إن عليا(ع) كان
(١٣٤) ذكرى، ج ١، ص ٤٦٣.
(١٣٥) تهذيب، ج ٣، ص ١٨٩.
(١٣٦) ذكرى، ج ١، ص ٤٣٣.