مسأله ٦٢ ـ انعقاد بيع پس از اذان ظهر جمعه
قال دام ظله: و يحرم البيع بعد الأذان و ينعقد على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لاينعقد، و قال ابن الجنيد و المصنف: ينعقد. و المأخذ دلالة النهي في المعاملات على الفساد و عدمها.
مسأله ٦٣ ـ قرائت آيه ٩٠ از سوره نحل در خطبه دوم
قال ابن الجنيد و المرتضى: وليكن في الأخيرة قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِاْلعَدْلِ وَ اْلإِحْسانِ} الآية.
مسأله ٦٤ ـ اكتفا به قرائت آيهاى با فايده كامل در خطبه
قال دام ظله: و قرائة سورة خفيفة و قيل: تجزى الآية التّامة الفائدة.
أقول: الأول قول الشيخ في المبسوط و... و الثاني قوله في الخلاف و ابن الجنيد؛ للأصل و لرواية صفوان بن معلى عن أبيه قال: سمعت رسول اللّه(ص) يقرء على المنبر: {وَ نَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} قلنا: المراد السورة و هذا عبارة عنه قالوا: يلزم المجاز قلنا: جائز دفعا للتعارض و لأنه لم ينص على الاقتصار عليها.
مجموعة فتاوى ابن الجنيد، ص ٦٠: قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر و جلس و قام المؤذّن فأذّن، فإذا فرغ المؤذّن من أذانه قام خطيبا للناس و كذا قال
ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس.
ايضاح الفوائد، ج ١، ص ١٢٥.
[ نحل، آيه ٩٠].
ذكرى، ج ٤، ص ١٣٨.
[ زخرف، آيه ٧٧]. روايت در صحيح بخارى، ج ٦، ص ٣٨ و سنن كبرى، ج ٣، ص ٢١١.
ايضاح الفوائد، ج ١، ص ١٢٢.
مجموعة فتاوى ابن الجنيد، ص ٦٠: قال
ابن الجنيد عن الخطبة الأولى: و يوشحها بالقرآن و عن الثانية:
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اْلإِحْسَانِ... إلى آخر الآية.