فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٨ - آموزههاى فقهى جنگهاى جمل و صفين و نهروان محمدمهدى آصفى
همچنين شيخ طوسى در «الجمل و العقود» مىفرمايد:
و هم (البغاة) على ضربين: أحدهما لهم فئة يرجعون إليها فإذا كان كذلك جاز أن يجاز على جريحهم، و يتبع مدبرهم، و يقتل أسيرهم، و الآخر لايكون لهم فئة. فمن كان كذلك لايجاز على جريحهم، و لايتبع مدبرهم و لا يقتل أسيرهم. (٥)
يحيى بن احمد هذلى در جامع الشرائع مىگويد:
فان كان له (الباغى) فئة يرجع اليها قتل مقبلاً أو مدبرا و الاّ لم يتبع المدبر و لم يجهز على الجريج. (٦)
قاضى ابن براج طرابلسى (٤٠٠ ـ ٤٨١ ق) در جهاد «مهذّب» مىنويسد:
و اذا انهزم عسكرهم (البغاة) و كان لهم فئة يرجعون إليها جاز اتباع مدبرهم و أن يجهز على جريحهم... و إن لم يكن لهم فئة يرجعون إليها لم يُتبع مدبرهم و لايُجهز على جريحهم... فأما أموالهم فلايغنم منها إلاّ ماحواه العسكر. (٧)
محقق در شرائع مىفرمايد:
و من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز على جريحهم و اتباع مدبرهم و قتل أسيرهم و من لم يكن لهم فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم فلا يُتبع لهم مدبر و لا يُجهز على جريحهم و لا يُقتل لهم مأسور. (٨)
صاحب جواهر در تبيين كلام محقق مىنويسد:
بلا خلاف أجده في شيء من ذلك. نعم في الدروس: «و نقل الحسن إنهم يعرضون على السيف فمن تاب منهم ترك و إلاّقتل» إلا أنه لم نعرف القائل به بل المعلوم من فعل علي(ع) في أهل الجمل خلافه و حينئذ فلاخلاف معتدبه فيه؛ بل
(٥) الينابيع الفقهيه، ج ٩، ص ٦٣، از باب جهاد الجمل و العقود.
(٦) الينابيع الفقهيه، ج ٩، ص ٢٣٨، از باب جهاد جامعالشرائع.
(٧) الينابيع الفقهيه، ج ٩، ص ١٠١، از باب جهاد مهذب.
(٨) شرائع الاسلام، تحقيق عبدالحسين بقّال، ج ١، ص ٣٨٥.