مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٨ - الطرف الثاني في الوصيّة المبهمة
و الوصيّة بما دون الثلث أفضل، (١) حتّى إنّها بالربع أفضل من الثلث، و بالخمس أفضل من الربع.
أصحابه أنّ المتوكّل نذر كذلك فأجابه الجواد- (عليه السلام)- [١] بذلك، و ما هذا شأنه كيف يتعدّى إلى غير مورده، مع ضعفه في نفسه و مخالفته للأصل و اللغة و العرف.
و استشهاده بالمواطن الكثيرة المتصوّر فيها لا يقتضي انحصار الكثير فيه، فقد ورد في القرآن فِئَةً كَثِيرَةً [٢] و ذِكْراً كَثِيراً [٣] و لم يحمل على ذلك، و الحقّ الرجوع فيه إلى الوارث كالعظيم في غير موضع الإجماع، لضعف المأخذ.
قوله: «و الوصيّة بما دون الثلث أفضل.».
(١) الحقّ النافذ للموصي أن يوصي بثلث ماله فما دون، قال الصادق- (عليه السلام)-: «من أوصى بالثلث فلم يترك» [٤] و في لفظ آخر «فقد أضرّ بالورثة، و الوصيّة بالخمس و الربع أفضل من الوصيّة بالثلث». [٥] و قال الباقر- (عليه السلام)-: «كان أمير المؤمنين- (عليه السلام)- يقول: لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع، و أن أوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك، و قد بالغ» [٦].
و مقتضى النصوص و الفتاوى عدم الفرق بين كون الوصيّة بذلك لغنيّ و فقير و غيرهما من وجوه القرب، و الحكمة فيه النظر إلى الوارث فإنّ صلة الرحم و الصدقة عليه أفضل من الأجنبيّ، و ترك الوصيّة لغير الوارث بمنزلة الصدقة بالتركة عليه.
و فصّل ابن حمزة فقال: «إن كان الورثة أغنياء كانت الوصيّة بالثلث أولى، و إن
[١] هذا سهو من قلمه الشريف و الصحيح الامام الهادي (عليه السلام).
[٢] البقرة: ٢٤٩.
[٣] الأحزاب: ٤١.
[٤] الكافي ٧: ١١ ح ٦، ٥، الفقيه ٤: ١٣٦ ح ٤٧٥، التهذيب ٩: ١٩١ ح ٧٦٩، الاستبصار ٤: ١١٩ ح ٤٥١، و الوسائل ١٣: ٣٦٠ ب «٩» من كتاب الوصايا ح ٢.
[٥] الكافي ٧: ١١ ح ٦، ٥، الفقيه ٤: ١٣٦ ح ٤٧٥، التهذيب ٩: ١٩١ ح ٧٦٩، الاستبصار ٤: ١١٩ ح ٤٥١، و الوسائل ١٣: ٣٦٠ ب «٩» من كتاب الوصايا ح ٢.
[٦] الكافي ٧: ١١ ح ٤، الفقيه ٤: ١٣٦ ح ٤٧٤، التهذيب ٩: ١٩٢ ح ٧٧٣، الاستبصار ٤:
١١٩ ح ٤٥٣، و الوسائل الباب المتقدم ح ١.