السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٧٨ - باب الكفارات
و ذلك على طريق الاستحباب دون الفرض و الإيجاب.
و لا يجوز للرّجل ان يشق ثوبه في موت أحد من الأهل و القرابات، فان فعل ذلك فقد روى [١] ان عليه كفّارة يمين.
و الاولى ان يحمل ذلك على الندب دون الفرض، لأن الأصل براءة الذمة، و هذه الرّواية قليلة الورود، شاذّة، تورد في أبواب الزّيادات، عن رجل واحد، و قد بيّنا انّ اخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا، إلّا ان أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم، و فتاويهم، فصار الإجماع هو الحجّة على العمل بها، و بهذا افتى.
و روى [٢] انّه لا بأس بأن يشق ثوبه على أبيه، و في موت أخيه.
و الأولى ترك ذلك و اجتنابه، بل الواجب، لانه لا دليل عليه من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل حفاظ المال، و تضييعه سفه، لأنّه إدخال ضرر، و العقل يقبح ذلك.
فامّا المرأة، فلا يجوز لها ان تشق ثوبها على موت أحد من النّاس، فإن شقته، أخطأت و لا كفارة عليها بغير خلاف، و انما وردت الرّواية في الرجل، و اجمع عليها أصحابنا دون المرأة، و القياس باطل عندنا.
و لا يجوز للمرأة ان تلطم وجهها في مصاب، و لا تخدشه، و لا تجزّ شعرها، فان جزته فان عليها كفارة قتل الخطأ، و قد قدّمنا شرحها [٣] على ما رواه أصحابنا، فإن خدشت وجهها حتى تدميه، كان عليها كفارة يمين، فان لطمت وجهها استغفرت اللّه تعالى، و لا كفارة عليها أكثر من الاستغفار.
و من وجبت عليه كفارة مرتبة فعجز عن الرقبة، فانتقل الى الصوم، فصام شيئا، ثم وجد الرقبة لم يلزمه الرجوع إليها، و جاز له البناء على الصوم، فان رجع الى الرقبة، كان ذلك أفضل له.
و من ضرب مملوكا له فوق الحد، كانت كفارته ان يعتقه، على ما روى [٤] في
[١] الوسائل، الباب ٣١، من أبواب الكفارات، ح ١.
[٢] الوسائل، الباب ٣١، من أبواب الكفارات، ح ١.
[٣] في(ص)٦٩.
[٤] الوسائل الباب ٣٠ من أبواب الكفارات ح ١ و في مستدرك الوسائل الباب ٢٤، من أبواب الكفارات، ح ١.