السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٩٢ - و من ذلك ما استطرفناه من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السراد
عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا
ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنْ رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَماً وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَمْ تَكُنْ رَأَيْتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَاغْسِلْهُ قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ رَأَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَمْ تَغْسِلْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ وَ أَنْتَ فِي صَلَاتِكَ فَانْصَرِفْ فَاغْسِلْهُ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ
ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ(ع)مِنْكُمْ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ غُفِرَ لَهُ
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَنَّ لِي جِيرَاناً بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَعْضُهُمْ لَا يَعْرِفُ وَ قَدْ سَأَلُونِي أُؤَذِّنُ لَهُمْ وَ أُصَلِّي بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً لِي فَقَالَ أَذِّنْ لَهُمْ وَ صَلِّ بِهِمْ وَ تَحَرَّ الْأَوْقَاتِ
عَلَاءٍ وَ أَبُو أَيُّوبَ وَ ابْنُ بُكَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ فِي الْبِلَادِ الْأَشْهُرَ وَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ إِنَّمَا يُقِيمُ لِمَكَانِ الْمَرْعَى وَ صَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا
عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ يَمْضِي عَلَى شَكِّهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ لَمْ يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رَكْعَةَ مَعَهُمَا وَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ
أَبُو أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ