السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٨٧ - و من ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني
نَعَمْ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ مَوْضِعِ رَجُلٍ
قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ دَابَّتِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً
قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا قِرَانَ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ صَوْمَيْنِ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ
وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِنْ خَلْقِهِ بِقَدْرِ شَعْرِ مَعْزِ بَنِي كَلْبٍ
قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ
قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي حِيَالَ زَوْجِهَا قَالَ تُصَلِّي بِإِزَاءِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ قَدْرُ مَا لَا يُتَخَطَّى أَوْ قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ فَصَاعِداً
قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ إِمَاماً
قَالَ وَ حَدَّثَنِي الْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قَالَ لِي يَا فُضَيْلُ بَلِّغْ مَنْ لَقِيتَ مِنْ مَوَالِينَا عَنَّا السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ إِنِّي أَقُولُ إِنِّي لَا أُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً