السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١١٢ - باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة، و حكم البيض و الجلود
رأسا، لأنه لا دليل على ذلك من كتاب، و لا سنة، و لا إجماع.
و يحل أيضا العظم، و الناب، و السن، و الظلف، و الحافر، و القرن، و كل من ذلك إذا قلع من الميتة، أو لامسها، لا يستعمل الّا بعد غسله و ازالة ما عليه من الدسم.
و ذكر شيخنا أبو جعفر، في نهايته، إلا نفحة، (بكسر الهمزة، و فتح الفاء كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهي كرش) [١] و اللبن و البيض، إذا اكتسى الجلد الفوقاني، و إذا لم يكتس ذلك، فلا يجوز اكله [٢].
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) اما اللبن فإنه نجس بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا، لأنه مائع في ميتة، ملامس لها، و ما أورده شيخنا في نهايته، رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب، لا يعضدها كتاب اللّه تعالى، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، و دليل الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، لانّه لا خلاف بين المسلمين، انه إذا لم يأكل هذا اللبن، فإنه غير معاقب، و لا مأثوم، و ذمته برية من الآثام، و إذا أكله فيه الخلاف، و الاحتياط يقتضي ما ذكرناه.
و الى ما اخترناه يذهب شيخنا أبو يعلى سلار الطبرستاني (رحمه الله)، في رسالته [٣].
و لأجل ذلك قالوا يحل البيض إذا كان قد اكتسى الجلد الصلب، فاعتبروا الجلد الفوقاني و الصلب، فإذا لم يكن عليه الجلد الصلب، فلا يحل، لانّه يكون بمنزلة المائع، ينجس بمباشرة الميتة له.
و إذا جعل الطحال في سفود مع اللحم، ثمّ جعل في التنور، فان كان مثقوبا و كان فوق اللحم، لم يؤكل اللحم، و لا ما كان تحته من الجوذاب، و ان كان الطحال المثقوب تحت اللحم، أكل اللحم و لم يؤكل الجوذاب، و ان لم يكن الطحال مثقوبا، جاز أكل جميع ما يكون تحته من اللحم و غيره.
[١] ما وقع في القوسين ليس في المصدر.
[٢] النهاية، كتاب الصيد و الذبائح، باب ما يحلّ من الميتة.
[٣] المراسم، ذكر الصيد و الذبائح و العبارة هكذا، و لا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلّا ما لحقته الذكاة ..