السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٠٢ - فصل في ميراث المجوس
وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها، وجدها وجدتها من قبل أمّها، و لا يجتمع هذه الثمانية الأجداد إلا بعد عدم الأجداد الذين يتقربون هؤلاء الثمانية بهم، حتى يتقدر اجتماع هؤلاء، فإذا قدّر ذلك، كان لأجداد الأب الثلثان، منهما ثلثا الثلثين للجد و الجدة من قبل أبيه، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و الثلث الباقي و هو ثلث الثلثين للجد و الجدة من قبل امه، بينهما أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، و الثلث الباقي من أصل المال للجدين و الجدتين من قبل الام، النصف من ذلك و هو السدس من أصل المال، للجد و الجدة من قبل أبي أم الميت، بينهما بالسوية، و النصف الآخر بين الجد و الجدة من قبل أمها أيضا، بينهما بالسوية، فهذه الفريضة مخرجها من ثلاثة، لأن أقل ما له ثلثان و ثلث صحيحان من ثلاثة، فتنكسر على كل واحد من المستحقين، فتضرب عدد رءوس الأجداد الذين من قبل الام و هم أربعة، في أصل الفريضة، فينكسر أيضا عليهم، فتضرب أيضا تسعة في اثنى عشر، فيرتقي الى مائة و ثمانية أسهم، منها الثلث للجدّين و الجدتين من قبل أم الميّت، و هو ستّة و ثلاثون سهما، للجد و الجدّة من أبيها النصف من ذلك، ثمانية عشر سهما لكل واحد منهما تسعة، و للجدّ و للجدة من قبل أمّها النصف الباقي، و هو ثمانية عشر سهما، لكل واحد منهما تسعة، لأن هؤلاء الأربعة يأخذ كل واحد منهم مثل ما يأخذه الآخر، ذكرهم و أنثاهم سواء، لأنهم من قبل الام، و يبقى الثلثان من أصل المال و هو اثنان و سبعون سهما للجدين و الجدتين من قبل أب الميت، منهما الثلثان، و هو ثمانية و أربعون سهما للجد و الجدة من قبل أبيه، للجد اثنان و ثلاثون سهما، و للجدة ستة عشر سهما، و الثلث [١] الباقي و هو أربعة و عشرون سهما، للجد و الجدة من قبل امه، منها للجد ستة عشر سهما، و للجدة ثمانية أسهم، فذلك مائة و ثمانية أسهم، و قد استوفيت الفريضة، فإن خلف الميت عمة لأب، هي خالة لأم، و عمة أخرى لأب، و خالة لأب و أم، كان للعمتين من قبل الأب الثلثان، اثنى عشر من ثمانية عشر سهما لكل واحد منهما ستة، و للخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من
[١] ج. ل. و ثلث.