السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٦٥ - ولاء الإمامة
[ولاء ضمان الجريرة]
و اما ولاء تضمن الجريرة فهو ان يكون المعتق سائبة، و هو كل من أعتق في كفارة، أو في واجب غير الكفارة، أو أعتق عبدا تبرعا و تبرأ من ضمان جريرته فإنه يتوالى الى من شاء، ممّن يضمن جريرته و حدثه، أو يكون إنسان لا نسب له معروف، فيتوالى الى إنسان معروف النسب، أو يتوالى مجهول النسب الى مجهول النسب، كالحميلين، فاما معروف النسب و الورّاث [١]، فلا يجوز ان يتوالى الى أحد بحال، الا انّ لا يكون له وارث، فيتوالى إذ ذاك فمتى مات هذا الإنسان، و لا أحد يرثه من قريب و لا بعيد، فميراثه لمن ضمن جريرته و حدثه، فإذا مات بطل هذا الولاء، و رجع الى ما كان، و لا ينتقل منه الى ورثته، كانتقال ولاء المعتق [٢].
و ذهب شيخنا المفيد في مقنعته [٣]، إلى انهما سواء في جميع الاحكام، و ما اخترناه رأي شيخنا أبي جعفر في إيجازه [٤]، و هو الأظهر، لأن انتقال الضمان بعد الموت و الإرث يحتاجان الى دليل شرعي، لأن هذا حكم التزمه ضامن الجريرة على نفسه، و لا دليل على التزام ورثته له بعد موته، فليلحظ ذلك.
فإذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة، فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد، سواء عقل عنه بعد العقد، أو لم يعقل، و بعض المخالفين لنا قال له الفسخ ما لم يعقل عنه، و اختاره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافة [٥].
و مذهبنا الأوّل، لأنه الذي يقتضيه أصولنا، و لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٦]، و هذا عقد يجب الوفاء به.
[ولاء الإمامة]
و امّا ولاء الإمامة، فهو كل من لا وارث له قريب و لا بعيد، و لا مولى عتاقة
[١] ج. ل. الوارث.
[٢] ج. ل. ولاء العتق.
[٣] المقنعة أبواب فرائض المواريث(ص)٦٩٤.
[٤] الإيجاز فصل في ذكر الولاء(ص)٢٧٨ من كتاب الرسائل العشر.
[٥] الخلاف، كتاب العتق، مسألة ٩.
[٦] سورة المائدة، الآية ١.