السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣١٧ - فصل آخر في كيفيّة القسمة بين الورّاث
اثنى عشر للزوج الربع، ثلاثة، و لأحد الأبوين السدس سهمان، و للبنت النصف ستة أسهم، يبقى سهم ينكسر في الرد على البنت و الأب، فالوجه في ذلك ان تضرب سهامهما و هي أربعة في أصل الفريضة و هي اثنى عشر فيصير ثمانية و أربعين سهما، للزوج الربع اثنى عشر سهما، و لأحد الأبوين السدس، ثمانية أسهم، و للبنت النصف أربعة و عشرون سهما، و يبقي أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أسهم، و لأحد الأبوين سهم، ثم على هذا الوجه يجرى حكم حساب جميع الفرائض فليعمل بحسبه و استقصاء مسائل جميع الفرائض في القسمة، و ما يتفرع منها، و يتناتج، يطول، و فيما ذكرناه كفاية و بلغة، و مقنع لمن فهمه و تدبّره و تأمّله ثم الجزء الخامس من كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى و يتلوه في الجزء السادس كتاب الحدود و الديات و الجنايات إن شاء اللّه تعالى [١].
[١] في نسخة الأصل هنا عبارة لكاتبها تحكي عن قدمة النسخة و إليك نصّها: «و فرغ من نسخه كاتبه أبو الحسين جعفر بن على بن جعفر بن عبد اللّه بن حبشي في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث و ستمائة بالمشهد المقدس الكاظمين مقابر قريش سلام اللّه على ساكنيه، حامدا اللّه تعالى و مصلّيا على رسوله محمّد النبي المصطفى و آله الطيبين الطاهرين و الحمد للّه ربّ العالمين».