السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٥٩ - كتاب الوقوف و الصدقات
مبسوطة [١] و في مسائل خلافه في كتاب البيوع [٢] لأن عقد الوقف لازم من الطرفين مثل عقد النكاح.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: «و الوقف و الصدقة شيء واحد، لا يصح شيء منهما الّا ما يتقرّب به الى اللّه تعالى، فان لم يقصد بذلك وجه اللّه لم يصح الوقف» [٣] إلّا أن الوقف يمتاز من الصدقة بأنه لا بدّ أن يكون مؤبّدا، و لا يصح بيعه على ما قدّمناه، و الصّدقة يصح بيعها ساعة قبضها، و ليس من شرطها ان تكون مؤبدة، و الوقف لا يصح الا أن يكون مؤبّدا على ما قدمناه، و لا يصح أن يكون موقّتا، فان جعله كذلك لم يصحّ إلّا ان يجعله سكنى أو عمرى أو رقبى، على ما نبيّنه عند المصير اليه ان شاء اللّه [٤].
قد قلنا: إنّه إذا وقف على ولده كان الذكر و الأنثى فيه سواء، إلّا ان يشرط تفضيل بعضهم على بعض، فان قال: الوقف بينهم على كتاب اللّه كان بينهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
و إذا وقف على والديه كان أيضا مثل ذلك، يكون بينهما بالسويّة، الا أن يفضّل أحدهما على الآخر، امّا بتعيين أو بقرينة تدل على ذلك.
و قال شيخنا في نهايته: «و لا بأس ان يقف المسلم على والديه، أو ولده، أو من بينه و بينه رحم، و ان كانوا كفارا، و لا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه و بينه، على حال، و كذلك إن أوصى لهم بشيء كان ذلك جائزا «هذا آخر كلامه (رحمه الله)» [٥] قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): أما وقف المسلم على والديه الكافرين فصحيح، لقوله تعالى «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» [٦] على ما قدّمناه [٧] و امّا ما عدا الوالدين من الأهل و القرابات و غيرهم فلا يجوز و لا يصح
[١] المبسوط، ج ٢، كتاب البيوع(ص)٨١، و العبارة هكذا: «و أمّا الوقف فلا يدخله الخياران معا لانه متى شرط فيه لم يصحّ الوقف و بطل».
[٢] لم نتحققه في خلافه.
[٣] النهاية، كتاب الوقوف و الصدقات، باب الوقوف و أحكامها.
[٤] في(ص)١٦٧.
[٥] النهاية، كتاب الوقوف و الصدقات، باب الوقوف و أحكامها.
[٦] سورة لقمان، الآية ١٥.
[٧] في(ص)١٥٦.