السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤٦٣ - باب الحد في السحق
النساخ الناقلون ألفا مستقيمة، فوقع الرّهق [١] و الغلط لذلك، لانه مصدر تدهدأ الحجر و غيره، تدهدؤا و دهديته انا ادهديه دهدأة و دهداء.
قال ذو الرمة:
ادنى يقاذفه التقريب أو خبب [٢] * * * كما تدهدى من العرض الجلاميد
. و هذا مما يبدل من الهاء ياء، قال الجوهري، في الصحاح دهدهت الحجر فتدهده، اي دحرجته فتدحرج، و قد يبدل من الهاء ياء فيقال تدهدى الحجر و غيره تدهديا، و دهديته انا، ادهديه دهدأة و دهداء إذا دحرجته، و انشد بيت ذي الرمة المقدّم ذكره، و انما أومأت الى هذا المكان لئلا يجرى تصحيف في الخبر الذي في الاستبصار.
باب الحد في السحق
السحق بضم السين الاسم، و بفتحها المصدر، و هو عبارة في عرف الشرع عن فعل الأنثى بالأنثى، كما أنّ اللواط عبارة عن فعل الرجال بالرجال، الذكران بالذكران، و الزنا عبارة عن فعل الرجال بالنساء.
فإذا ثبت ذلك، فالبيّنة على الجميع واحدة، و هي شهادة أربع عدول بتحقيق ذلك و معاينته على ما قدمناه، أو إقرار الفاعل أو المفعول على نفسه اربع مرات في أربع دفعات و أوقات.
فإذا ثبت ذلك و ساحقت المرأة أخرى، وجب على كل واحدة منهما الحد، جلد مائة، سواء كانتا محصنتين أو غير محصنتين.
و قال بعض أصحابنا ان كانتا محصنتين وجب على كل واحدة منهما الرجم، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [٣].
و الأول اختيار شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في مقنعته [٤] و السيّد
[١] ج. الزهق.
[٢] ج. جنب.
[٣] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في السحق.
[٤] المقنعة، باب الحدود و الآداب(ص)٧٨٧ و ٧٨٨.