السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٣٢ - و من ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين
الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَإِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى اللَّيْلِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ لَيْلًا كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب تهذيب الأحكام
و من ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين
عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسْتَأْذَنُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ لِجَارِيَتِهِ قُولِي لَيْسَ هُوَ هَاهُنَا قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ بِكَذِبٍ عَنِيدٍ
قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَيُجَوِّدُ صَلَاتَهُ وَ يُحَسِّنُهَا رَجَاءَ أَنْ يَسْتَجِرَّ بَعْضَ مَنْ رَآهُ إِلَى هَوَاهُ قَالَ(ع)لَيْسَ هَذَا مِنَ الرِّيَاءِ
وَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ امْرَأَةَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)الشَّيْبَانِيَّةَ قَالَ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تُعْجِبُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَدْيٌ كَمَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ
وَ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مَا ضَمِنَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ