السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٨٢ - و من ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال
مِنْ مَسَائِلِ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ حِيطَانُهَا مِنَ النَّظَرِ إِلَى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ وَ مَعْرِفَةِ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مَتَى يُصَلِّيهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ يُصَلِّيهَا إِنْ كَانَتْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ وَ الْمَغْرِبَ عِنْدَ قَصْرِ النُّجُومِ وَ بَيَاضِ مَغِيبِ الشَّمْسِ
وَ مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَفْضَلُ فَقَالَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدٍ ص
قَالَ وَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ بَشَّارٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَنَكِ وَ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ الَّتِي تَصْطَادُ بِبِلَادِ الشِّرْكِ أَوْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَ يُصَلَّى فِيهَا بِغَيْرِ تَقِيَّةٍ قَالَ صَلِّ فِي السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ الْخُوارَزْمِيَّةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ السَّمُّورِ
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ(ع)عَنْ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ زِيَارَةِ آبَائِهِ(ع)فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَنُسَافِرُ وَ نَزُورُهُمْ فَقَالَ لِرَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ عَظِيمِ الْأَجْرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ الصِّيَامُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ قَضَائِهِ وَ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ فَهُوَ مَأْثُورٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَأْثُوراً
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ بُسْتَاناً أَ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ فَقَالَ نَعَمْ
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ آبِقٌ تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِكَ هِيَ قَالَ وَ قَالَ لِي يَا دَاوُدُ لَوْ قُلْتُ لَكَ إِنَّ