السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٠٨ - باب الذبح و كيفيّة وجوب التسمية
الجسد، و يقطع النخاع، و هو الخيط الأبيض الّذي الخرز منظومة فيه، و هو من الرقبة ممدود الى عجب الذنب، و اكله عند أصحابنا حرام، من جملة المحرمات التي في الذبيحة، و سيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى [١].
فان سبقته السكين، و ابان الرأس، جاز اكله، و لم يكن ذلك الفعال مكروها، و انما المكروه تعمد ذلك، دون ان يكون محظورا على الأظهر من أقوال أصحابنا، بلا خلاف بين المحصّلين في ذلك.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و من السنة ان لا تنخع الذبيحة إلّا بعد ان تبرد، و هو ان لا يبين الرّأس من الجسد، و يقطع النخاع، فان سبقته السكين و ابان الرأس، جاز أكله إذا خرج منه الدم، فان لم يخرج الدم لم يجز اكله، و متى تعمد ذلك لم يجز أكله [٢].
الّا انه رجع عن ذلك في مسائل خلافه، في الجزء الثاني، فقال مسألة: يكره إبانة الرأس من الجسد و قطع النخاع، قبل ان تبرد الذبيحة، فإن خالف و ابان، لم يحرم اكله، و به قال جميع الفقهاء، و قال سعيد بن المسيب، يحرم اكله، دليلنا ان الأصل الإباحة، و أيضا قوله «فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ» [٣] و هذا ذكر اسم اللّه عليه، و عليه إجماع الصحابة، روى عن عليّ (عليه السلام)، انه سئل عن بعير ضربت رقبته بالسيف، فقال يؤكل و عمران بن حصين قيل له في رجل ذبح بطة، فأبان رأسها، فقال تؤكل و عن ابن عمر نحوه، و لا مخالف لهم هذا آخر كلامه (رحمه الله) في المسألة [٤].
و ما أورده في نهايته لا دليل عليه من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، و انما أورده إيرادا لا اعتقادا، على ما تكرر قولنا في ذلك، و اعتذارنا له.
و إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها، فلحقت قبل قطع الحلقوم، و المري، و الودجين، و فيها حياة مستقرة، و علامتها ان تتحرك حركة قوية، و مثلها يعيش اليوم
[١] في(ص)١١١.
[٢] النهاية كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و كيفيته.
[٣] سورة الانعام الآية ١١٨.
[٤] الخلاف كتاب الضحايا مسألة ١٣.