السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٧٤ - و من ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب الرضا ع
يَأْخُذَ مِنْهَا وَ هُوَ مُجْمِعٌ عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ وَ يَرُدَّ
قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث و لا إلى الحديث الذي قبله بحديث لأنهما وردا في نوادر الأخبار و الأدلة بخلافهما و هو الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي و العادي و كذلك الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها فلا يرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن و بعد هذا فأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال في الشرعيات على ما بيناه
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهُ كَنِيفاً قَالَ لَا بَأْسَ
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِي الْيُمْنَى قَالَ إِنْ شِئْتَ فِي الْيُمْنَى وَ إِنْ شِئْتَ فِي الشِّمَالِ
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يَقْدِرُ عَلَى نَزْعِهِ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ قَالَ أَمَّا مِنْ عَارِضَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهَا فَلَا
قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَ سَمِعْتُ أَخِي يَقُولُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ
إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الطَّيْرُ يَقَعُ فِي الدَّارِ فَنَصِيدُهُ وَ حَوْلَنَا لِبَعْضِهِمْ حَمَامٌ فَقَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ قُلْتُ فَيَقَعُ عَلَيْنَا