السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٨٦ - و من ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني
قِرَاءَةٌ فَمَنْ شَكَّ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ أَعَادَ حَتَّى يَحْفَظَ وَ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ
قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً أَوْ مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَيْقَنْتَ أَنَّ لَكَ فِيهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ وَ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ شَهْرٌ فَأَتْمِمِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ فَأَتْمِمْ
قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ فَتَعَجَّلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ مَا دَامَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَ إِنْ قَلَّ
قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا تُصَلِّ مِنَ النَّافِلَةِ شَيْئاً فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا تُقْضَى نَافِلَةٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ
وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعُ وَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ وَقْتاً لِمَكَانِ النَّافِلَةِ
قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا تَقْرِنَنَّ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فِي رَكْعَةٍ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَ لَا يَنْبَغِي الْإِقْعَاءُ فِي مَوْضِعِ التَّشَهُّدَيْنِ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِي الْجُلُوسِ وَ لَيْسَ الْمُقْعِي بِجَالِسٍ
قَالَ وَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُبَالَةَ صَاحِبِهِ قَالَ