السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٨٧ - باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها
فاما سن المثغر- يقال في اللغة، ثغر الغلام فهو مثغور إذا سقطت اللبن منه، و اثغر، و اثغر، إذا نبتت بعد سقوطها، و يقال: ثغرت الرّجل، إذا كسرت سنة- فإذا ثبت هذا فإذا قلع سن إنسان لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون سن صغير لم يسقط بعد، أو سن كبير، فان كان سن صغير لم يسقط بعد، و هي سن اللبن، فقد قلنا ما عندنا فيه، و هو مذهب شيخنا المفيد [١] و شيخنا أبي جعفر في نهايته [٢].
و ذهب في مبسوطة الى ان قال: فالذي رواه أصحابنا أن في كل سن بعيرا و لم يفصّلوا [٣].
و الذي قاله في نهايته هو مذهب أصحابنا اجمع، و ما قاله في مبسوطة لم يذهب أحد من أصحابنا اليه، و لا أفتى به، و لا وضعه في كتابه على ما أعلمه.
و قال شيخنا في مسائل خلافه: مسألة: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنة، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان عليه أن يقلعه ثانيا ابدا [٤].
قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: و هذا قول الشافعي، اختاره شيخنا.
ثم استدل شيخنا بما يضحك الثكلى، فقال: «دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم» يا سبحان اللّه من اجمع معه على ذلك؟! و أي أخبار لهم فيه؟! و انما أجمعنا في الاذن لأمور: أحدها أنها ميتة، فلا يجوز الصّلاة له، لأنه حامل نجاسة فيجب زوالها، و الثاني إجماعنا على ذلك و تواتر أخبارنا، فمن عدّاه الى غيرها فقد قاس، و القياس عندنا باطل، و أيضا فالسن هبة مجددة من اللّه تعالى، خلقه، لا هي تلك المقلوعة نفسها، فكيف تقلع ابدا، و هذا منه (رحمه الله) إغفال في التصنيف، فإنه قد رجع عن ذلك في مبسوطة [٥].
[١] في المقنعة، باب دية الأعضاء و الجوارح(ص)٧٥٧.
[٢] النهاية، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح ..
[٣] المبسوط، ج ٧، كتاب الديات،(ص)١٣٨.
[٤] الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة ٧٧.
[٥] المبسوط، ج ٧، كتاب الجراح،(ص)٩٩ الّا ان كلامه فيه موافق لخلافه و العبارة هكذا، فله قلعها ابدا حتى يعدم إنباتها و هو الذي يقتضيه مذهبنا.