مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٧١ - الثالث (في أشياء من أحكام الحج و توابعه)
المدّ الواحد في الإطعام، و أوجب الشيخ [١] و جماعة مدّين، و عليه أخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها و بين ما دلّ على الواحد.
«أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً» أو ما ساواه من الصّوم، فيصوم عن إطعام كلّ مسكين يوما على ما ورد بيانه في الاخبار المعتبرة الإسناد: روى محمّد بن مسلم [٢] في الصّحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما، و مقتضى ذلك أنّه لو كان البدل عن الجزاء الواجب أوّلا و هي القيمة المفضوضة على البرّ ناقصا عن إطعام السّتين، مثلا في النّعامة فإنّه يجب عليه الصّيام على قدر ما وسعت القيمة من الإطعام، و لا يجب الإكمال و على هذا أكثر أصحابنا.
و اعتبر آخرون وجوب صوم السّتين يوما، و إن كان الإطعام ناقصا عن الستّين نظرا إلى أنّ الواجب في الأصل هو إطعام الستّين و سقوط الزّيادة أو العفو عن النقيصة على تقديرهما في الإطعام لا يستلزم مثله في الصّيام، و لا يبعد المصير إليه، لقوّة دليله و عدم منافاة الآية له، مع أنّ فيه احتياطا [٣].
و مقتضى الآية التخيير بين الأبدال الثلاثة على ما عرفت و هو قول أكثر الأصحاب و إليه يذهب أبو حنيفة و مالك لظهور «أو» في ذلك و ما رواه حريز في الصّحيح [٤] عن
[١] انظر المختلف الجزء الثاني ص ١٠١.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٤٢ الرقم ١١٨٤ و حكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤١٢ و الوافي الجزء الثامن ص ١١٦ و الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٩ ج ٢ ص ٢٧٢ ط الأميري.
[٣] و في سن: و لا يبعد المصير إلى الأول لقوة دليله و ظهور الآية فيه.
[٤] هذه الجملة تراها ذيل حديث تناثر القمل من رأس كعب بن عجرة عن حريز و قد مر مصادره من الكافي و كتابي الشيخ و الفقيه و العياشي في ص ١٦٥ من هذا المجلد فراجع و روى تلك الجملة أيضا العياشي عند تفسير الآية ٨٩ من سورة المائدة كفارة القسم ج ١ ص ٣٣٨ الرقم ١٧٥ عن أبي حمزة عن أبى جعفر و حكاها عنه في البحار ج ٢٣ ص ١٤٦ و البرهان ج ١ ص ٤٩٦ و نور الثقلين ج ١ ص ٥٦٢ الرقم ٣٨٦ و روى مثلها الشيخ في التهذيب ج ٨ ص ٢٩٩ الرقم ١١٠٧ كتاب الايمان و النذور و الكفارات الا ان في النسخة المطبوعة بالنجف عن حمزة عن أبى جعفر و أظن انه من سهو الناسخ فقد حكاه عن الشيخ في الوسائل الباب ١٢ من أبواب الكفارات الحديث ٧ ص ١٩٠ ج ٢ ط الأميري عن أبي حمزة.
ثم انه قد روى قريبا من تلك الجملة أهل السنة في كتبهم موقوفة على الصحابة انظر سنن البيهقي ج ٥ ص ١٨٥ و تفسير الطبري ج ٢ ص ٢٣٦ و ٢٣٧ و ج ٧ ص ٥٣ و الدر المنثور ج ١ ص ٢١٤ و ج ٢ ص ٣٣٠ و غيرها من كتبهم.