مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ١٦٢ - تنبيهات
في أنّهم نحروا الهدي في غير الحرم فتأمل.
و الأخبار الواردة عن أئمّة الهدى (صلوات اللّه عليهم) وقعت مطلقة في ذبح المصدود مكانه روى معاوية بن عمّار [١] في الصّحيح عن الصادق (عليه السلام) قال المحصور و المصدود ينحران بدنتيهما في المكان الّذي ينظران فيه. و قد تقدّم المعارضة في المحصور فيبقى حكم المصدود.
و روى حمران [٢] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) حين صدّ بالحديبية قصّر و أحلّ و نحر أي أوقع هذه الثلثة، و فيها دلالة على وجوب التقصير على المصدود كما اختاره الشّهيد، و خيّر بينه و بين الحلق، إلّا أنّ الرّواية غير معلومة الصّحة.
و صحيحة معاوية بن عمّار [٣] الواردة في بيان فعله (صلّى اللّه عليه و آله) يوم الحديبية مشتملة
[١] لفظ الفقيه في ج ٢ ص ٣٠٥ بالرقم ١٥١٣ هكذا:
و قال الصادق (عليه السلام) المحصور و المضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه و في بعض النسخ ينظران فيه (خ) و الحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٢١ و الوسائل ج ٢ ص ٢٩٣ ط الأميري.
[٢] الكافي باب المحصور و المصدود الحديث ١ ج ١ ص ٢٩٣ و هو في المرآة ج ٣ ص ٣٠٨ قال المجلسي ضعيف على المشهور، و لذلك قال المصنف أيضا الا أن الرواية غير معلومة الصحة، لكنك قد عرفت الكلام في سهل في المجلد الأول من هذا الكتاب في مواضع منه فراجع و الحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٢١ و الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحصار و الصد الحديث ١ ج ٢ ص ٢٩٣ ط الأميري.
[٣] انظر الفقيه ج ٢ ص ٣٠٦ الرقم ١٥١٧ و التهذيب ج ٥ ص ٤٢٤ الرقم ١٤٧٢ و أورده في المنتقى ج ٢ ص ٦٠٥ و بين مواضع اختلاف ألفاظ الحديث و الظاهر أن في النسخة المطبوعة بالنجف من الفقيه في لفظ الحديث غلطا إذ فيه «فان رسول اللّه» و الذي نقل عن الفقيه في المنتقى «و ان رسول اللّه» بالواو و حسن في المنتقى نسخة الفقيه قال لان الحكم مستقل بنفسه فقطعه عما قبله اولى و الحديث في الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحصار و الصد الحديث ٥ ج ٢ ص ٢٩٤ و في الوافي الجزء الثامن ص ١٩٢.